والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك (2)
____________________
ولكن الثاني كما ترى فإنه جمع تبرعي عار عن كل شاهد بعد اتحاد الروايتين مضمونا بل وعبارة أيضا. فالمتعين إذا هو الأول.
(1): الجهة الرابعة في جنس الفدية.
قد ورد في غير واحد من الروايات تبعا للآية المباركة عنوان الطعام من غير اختصاص بجنس خاص، غير أن الوارد في رواية الهاشمي المتقدمة خصوص الحنطة (قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة) (1)، وقد عرفت أنها ضعيفة السند ولا بأس بالعمل بها والحمل على الأفضلية مع بقاء الاطلاقات على حالها.
(2): - الجهة الخامسة: في وجوب القضاء وعدمه لو فرض عروض التمكن.
فنقول: نسب إلى المشهور وجوب القضاء استنادا إلى عموم قضاء الفوائت وإن لم ترد في المقام حتى رواية ضعيفة تدل على الوجوب.
وخالف فيه جماعة آخرون - وهم كثيرون - فأنكروا وجوب القضاء وأنه ليس عليه إلا الفداء وهو الصحيح.
ويدلنا عليه: أولا قصور المقتضي لعدم صدق الفوت فإنه إنما يتحقق بأحد أمرين:
أما فوت الفريضة المأمور بها، أو فوت ملاكها الملزم، وإن شئت فقل إما فوت الواجب الفعلي، أو الواجب الشأني المستكشف تحققه في ظرفه من الأمر بالقضاء وإن لم يتعلق به أمر فعلي في الوقت
(1): الجهة الرابعة في جنس الفدية.
قد ورد في غير واحد من الروايات تبعا للآية المباركة عنوان الطعام من غير اختصاص بجنس خاص، غير أن الوارد في رواية الهاشمي المتقدمة خصوص الحنطة (قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة) (1)، وقد عرفت أنها ضعيفة السند ولا بأس بالعمل بها والحمل على الأفضلية مع بقاء الاطلاقات على حالها.
(2): - الجهة الخامسة: في وجوب القضاء وعدمه لو فرض عروض التمكن.
فنقول: نسب إلى المشهور وجوب القضاء استنادا إلى عموم قضاء الفوائت وإن لم ترد في المقام حتى رواية ضعيفة تدل على الوجوب.
وخالف فيه جماعة آخرون - وهم كثيرون - فأنكروا وجوب القضاء وأنه ليس عليه إلا الفداء وهو الصحيح.
ويدلنا عليه: أولا قصور المقتضي لعدم صدق الفوت فإنه إنما يتحقق بأحد أمرين:
أما فوت الفريضة المأمور بها، أو فوت ملاكها الملزم، وإن شئت فقل إما فوت الواجب الفعلي، أو الواجب الشأني المستكشف تحققه في ظرفه من الأمر بالقضاء وإن لم يتعلق به أمر فعلي في الوقت