____________________
(1) لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الحامل المقرب، ولأجله يجري البحث السابق بخصوصياته هنا أيضا بمناط واحد بعد وحدة المستند.
كما أن الكلام من حيث الاختصاص بخوف الضرر على الولد أو الشمول للخوف على النفس هو الكلام المتقدم بعينه.
وقد عرفت أن الأظهر هو الأول نظرا إلى أن تقييد المرضعة بكونها قليلة اللبن قرينة واضحة على ذلك ضرورة عدم الفرق في الخوف على النفس بين كونها قليلة اللبن أو كثيرته، مرضعة أو غير مرضعة، فإن الخوف المزبور أنى عرض ولأي شخص تحقق فهو داخل في عنوان المريض - حسبما مر - ومحكوم بالافطار والقضاء دون الفداء.
فالنص إذا لا اطلاق له بل منصرف إلى خصوص صورة الخوف على الولد.
ولو منعنا الانصراف وسلمنا الاطلاق يجري أيضا ما تقدم من المعارضة بينها وبين ما دل على نفي الفدية عن المريض من الكتاب - باعتبار أن التفصيل قاطع للشركة - ومن السنة وهي الروايات الكثيرة الواردة في اقتصار المريض على القضاء، وفي أن من استمر به المرض
كما أن الكلام من حيث الاختصاص بخوف الضرر على الولد أو الشمول للخوف على النفس هو الكلام المتقدم بعينه.
وقد عرفت أن الأظهر هو الأول نظرا إلى أن تقييد المرضعة بكونها قليلة اللبن قرينة واضحة على ذلك ضرورة عدم الفرق في الخوف على النفس بين كونها قليلة اللبن أو كثيرته، مرضعة أو غير مرضعة، فإن الخوف المزبور أنى عرض ولأي شخص تحقق فهو داخل في عنوان المريض - حسبما مر - ومحكوم بالافطار والقضاء دون الفداء.
فالنص إذا لا اطلاق له بل منصرف إلى خصوص صورة الخوف على الولد.
ولو منعنا الانصراف وسلمنا الاطلاق يجري أيضا ما تقدم من المعارضة بينها وبين ما دل على نفي الفدية عن المريض من الكتاب - باعتبار أن التفصيل قاطع للشركة - ومن السنة وهي الروايات الكثيرة الواردة في اقتصار المريض على القضاء، وفي أن من استمر به المرض