____________________
(1): لظهور النصوص الدالة على لزوم الاعتكاف في مسجد الجامع في وحدة المسجد بحكم الانصراف كما صرح به في الجواهر، فإن الحمل على إرادة الجنس بعيد عن مساقها غايته كما لا يخفى.
ومع الغض عن هذا الانصراف فيمكن الاستدلال باطلاق طائفتين من الروايات.
إحداهما النصوص الدالة على أن من خرج عن المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد الفراغ عنها إلى مجلسه، فإنه لو جاز الاعتكاف في مسجدين لم يلزمه الرجوع إلى نفس المكان بل جاز الدخول في مسجد آخر.
ومقتضى اطلاق هذه النصوص عدم جواز المكث خارج المسجد الذي اعتكف فيه بعد انقضاء الحاجة من غير فرق بين مسجد آخر وسائر الأمكنة بمقتضى الاطلاق، ثانيهما النصوص الدالة على أن من خرج عن المسجد لحاجة فحضرت الصلاة لا يجوز له أن يصلي (في غير مكة) إلا في المسجد الذي سماه، أي اعتكف فيه. فإن مقتضى الاطلاق عدم جواز الصلاة حتى في مسجد آخر، فيكشف ذلك عن اعتبار وحدة المكان وعدم جواز الاعتكاف في مسجدين.
وهذا من غير فرق فيه بين كون المسجدين متصلين أو منفصلين بمقتضى الاطلاق، وما عرفت من ظهور الأدلة ولو بحكم الانصراف
ومع الغض عن هذا الانصراف فيمكن الاستدلال باطلاق طائفتين من الروايات.
إحداهما النصوص الدالة على أن من خرج عن المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد الفراغ عنها إلى مجلسه، فإنه لو جاز الاعتكاف في مسجدين لم يلزمه الرجوع إلى نفس المكان بل جاز الدخول في مسجد آخر.
ومقتضى اطلاق هذه النصوص عدم جواز المكث خارج المسجد الذي اعتكف فيه بعد انقضاء الحاجة من غير فرق بين مسجد آخر وسائر الأمكنة بمقتضى الاطلاق، ثانيهما النصوص الدالة على أن من خرج عن المسجد لحاجة فحضرت الصلاة لا يجوز له أن يصلي (في غير مكة) إلا في المسجد الذي سماه، أي اعتكف فيه. فإن مقتضى الاطلاق عدم جواز الصلاة حتى في مسجد آخر، فيكشف ذلك عن اعتبار وحدة المكان وعدم جواز الاعتكاف في مسجدين.
وهذا من غير فرق فيه بين كون المسجدين متصلين أو منفصلين بمقتضى الاطلاق، وما عرفت من ظهور الأدلة ولو بحكم الانصراف