____________________
(1): - على المشهور بين الفقهاء كما نسب إليهم، بل عن المدارك أنه مما قطع به الأصحاب ولعله القياس على المحرم، وإلا فلا دليل عليه، ومقتضى الأصل العدم، وكأنه لا جله خص الحكم في التهذيب بالجماع. وكيفما كان فإن تم الاجماع فهو المستند، وإلا فالأصل عدم الحرمة كما عرفت.
وأما قوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (1) فهو وإن كان ظاهرا في إرادة الاعتكاف الشرعي كما في قوله تعالى:
(أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين.. الخ) (2) كيف ولو كانت الآية المباركة ناظرة إلى بيان حكم المسجد من حيث هو مسجد لا إلى بيان حكم الاعتكاف لكان قوله تعالى: (وأنتم عاكفون) زائدا ولزم الاقتصار على هذا المقدار (ولا تباشروهن في المساجد) كما لا يخفى.
إلا أن المراد بالمباشرة هو الجماع كما لعله الظاهر من اللفظ عرفا.
كيف ولو أريد المعنى الأعم لشمل حتى مثل المخالطة والمحادثة واللمس والتقبيل بغير شهوة أيضا وهو غير محرم قطعا، فيكشف ذلك عن إرادة الجماع خاصة. فلا تدل الآية على حرمة غيره بوجه.
بقي شئ وهو أنه قد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه. وقال بعضهم: واعتزل النساء. فقال أبو عبد الله
وأما قوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (1) فهو وإن كان ظاهرا في إرادة الاعتكاف الشرعي كما في قوله تعالى:
(أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين.. الخ) (2) كيف ولو كانت الآية المباركة ناظرة إلى بيان حكم المسجد من حيث هو مسجد لا إلى بيان حكم الاعتكاف لكان قوله تعالى: (وأنتم عاكفون) زائدا ولزم الاقتصار على هذا المقدار (ولا تباشروهن في المساجد) كما لا يخفى.
إلا أن المراد بالمباشرة هو الجماع كما لعله الظاهر من اللفظ عرفا.
كيف ولو أريد المعنى الأعم لشمل حتى مثل المخالطة والمحادثة واللمس والتقبيل بغير شهوة أيضا وهو غير محرم قطعا، فيكشف ذلك عن إرادة الجماع خاصة. فلا تدل الآية على حرمة غيره بوجه.
بقي شئ وهو أنه قد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه. وقال بعضهم: واعتزل النساء. فقال أبو عبد الله