____________________
فيعم الليلة لدخولها فيه. وبذلك افترق الشهر عن اليوم.
هذا ولكن الصحيح أن الحكم بدخول الليلة في الشهر وخروجها تابع لقصد الناذر، فإن قصد أحدهما فهو. وأما لو أطلق نذر الشهر ولم يقصد إلا ما تحت هذه العبارة فلا يبعد الخروج حينئذ لأن الشهر وإن كان حقيقة فيما بين الهلالين كما ذكر إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إرادة البدأة من الفجر، لأن هذا هو المعتبر في الاعتكاف، وما يتقوم به في أصل الشرع بحسب الجعل الأولي والتقديم عليه بادخال الليلة يحتاج إلى عناية خاصة ومؤونة زائدة كما تقدم.
فبدون رعايتها كما هو المفروض حيث أطلق ولم يقصد إلا ما هو ظاهر اللفظ ينزل الكلام على ما هو أخف مؤونة كما لا يخفى.
(1): - بل هو المتعين عليه وليس مجرد الاجزاء لما تقدم من أن الشهر حقيقة في ذلك لغة وعرفا وأنه اسم لنفس الهلال باعتبار أنه يشهد ويظهر بعد الخفاء ثم يبقى إلى ظهور الهلال الجديد " ولا جله كان اللفظ حقيقة فيما بين الهلالين، ومن ثم أشرنا في كتاب الصوم إلى لزوم مراعاته في صوم الشهرين المتتابعين، وعدم كفاية التلفيق.
ففي المقام أيضا لا يجزئ الملفق من نصفي شهر أو أكثر لعدم صدق الشهر الذي هو حقيقة فيما بين الهلالين عليه بوجه.
وعليه فلا يفرق في ذلك بين كون الشهر تاما أو ناقصا لصدق ما بين الهلالين على التقديرين.
نعم على تقدير النقص يجب تكميله بيوم بناءا على القول بأنه كلما زاد على الثلاثة يومين وجب تكميلهما ثلاثا، فإن الناقص يتألف من تسع
هذا ولكن الصحيح أن الحكم بدخول الليلة في الشهر وخروجها تابع لقصد الناذر، فإن قصد أحدهما فهو. وأما لو أطلق نذر الشهر ولم يقصد إلا ما تحت هذه العبارة فلا يبعد الخروج حينئذ لأن الشهر وإن كان حقيقة فيما بين الهلالين كما ذكر إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إرادة البدأة من الفجر، لأن هذا هو المعتبر في الاعتكاف، وما يتقوم به في أصل الشرع بحسب الجعل الأولي والتقديم عليه بادخال الليلة يحتاج إلى عناية خاصة ومؤونة زائدة كما تقدم.
فبدون رعايتها كما هو المفروض حيث أطلق ولم يقصد إلا ما هو ظاهر اللفظ ينزل الكلام على ما هو أخف مؤونة كما لا يخفى.
(1): - بل هو المتعين عليه وليس مجرد الاجزاء لما تقدم من أن الشهر حقيقة في ذلك لغة وعرفا وأنه اسم لنفس الهلال باعتبار أنه يشهد ويظهر بعد الخفاء ثم يبقى إلى ظهور الهلال الجديد " ولا جله كان اللفظ حقيقة فيما بين الهلالين، ومن ثم أشرنا في كتاب الصوم إلى لزوم مراعاته في صوم الشهرين المتتابعين، وعدم كفاية التلفيق.
ففي المقام أيضا لا يجزئ الملفق من نصفي شهر أو أكثر لعدم صدق الشهر الذي هو حقيقة فيما بين الهلالين عليه بوجه.
وعليه فلا يفرق في ذلك بين كون الشهر تاما أو ناقصا لصدق ما بين الهلالين على التقديرين.
نعم على تقدير النقص يجب تكميله بيوم بناءا على القول بأنه كلما زاد على الثلاثة يومين وجب تكميلهما ثلاثا، فإن الناقص يتألف من تسع