____________________
بشهادة النساء وإن افترقا في إمكان الاحتياط وجواز الصوم بعنوان الرجاء وعدمه حسبما عرفت.
ومما يؤكد ذلك عدم ثبوت أي شئ بشهادة امرأة واحدة في كافة الأبواب الفقهية، بل ولا رجل واحد إلا في بعض الموارد الخاصة مما قام عليه النص كما في الوصية، حيث إنه يثبت الربع بشهادة المرأة الواحدة، وكما في القتل حيث إنه يثبت بشهادتها ربع الدية، فكيف يمكن أن يقال بثبوت الهلال بشهادة امرأة واحدة سيما بعد ما تقدم في جملة من النصوص من التصريح بعدم ثبوته إلا بشهادة رجلين عادلين. إذا فلا تنهض هذه الرواية لمعارضة ما سبق بوجه.
(1) تعميم عدم الكفاية لضم اليمين لعله من توضيح الواضحات، فإن الاكتفاء بشاهد واحد في باب الهلال وإن نسب إلى بعضهم كما ستعرف إلا أن ضم اليمين معه لم يعرف له أي وجه، إذ الروايات الواردة في كفاية ضم اليمين مع الشاهد الواحد أكثرها إنما وردت في خصوص الدين، بل في بعضها التصريح بكلمة (فقط) أو (خاصة). فقد ورد أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الدين خاصة بشاهد ويمين.
ومن ثم اختلف الفقهاء على أقوال ثلاثة: فخصه بعضهم بموارد الدين دون غيره من ساير الدعاوى المتعلقة بالأملاك.
وتعدى بعضهم إلى مطلق الأموال. فلو ادعى أحد على أحد دينا أو عينا وأقام شاهدا واحدا مع ضم اليمين ثبتت الدعوى. وهذا غير بعيد حسبما يستفاد من بعض الروايات.
ومما يؤكد ذلك عدم ثبوت أي شئ بشهادة امرأة واحدة في كافة الأبواب الفقهية، بل ولا رجل واحد إلا في بعض الموارد الخاصة مما قام عليه النص كما في الوصية، حيث إنه يثبت الربع بشهادة المرأة الواحدة، وكما في القتل حيث إنه يثبت بشهادتها ربع الدية، فكيف يمكن أن يقال بثبوت الهلال بشهادة امرأة واحدة سيما بعد ما تقدم في جملة من النصوص من التصريح بعدم ثبوته إلا بشهادة رجلين عادلين. إذا فلا تنهض هذه الرواية لمعارضة ما سبق بوجه.
(1) تعميم عدم الكفاية لضم اليمين لعله من توضيح الواضحات، فإن الاكتفاء بشاهد واحد في باب الهلال وإن نسب إلى بعضهم كما ستعرف إلا أن ضم اليمين معه لم يعرف له أي وجه، إذ الروايات الواردة في كفاية ضم اليمين مع الشاهد الواحد أكثرها إنما وردت في خصوص الدين، بل في بعضها التصريح بكلمة (فقط) أو (خاصة). فقد ورد أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الدين خاصة بشاهد ويمين.
ومن ثم اختلف الفقهاء على أقوال ثلاثة: فخصه بعضهم بموارد الدين دون غيره من ساير الدعاوى المتعلقة بالأملاك.
وتعدى بعضهم إلى مطلق الأموال. فلو ادعى أحد على أحد دينا أو عينا وأقام شاهدا واحدا مع ضم اليمين ثبتت الدعوى. وهذا غير بعيد حسبما يستفاد من بعض الروايات.