يكن مزاحما لحقه.
الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والأحوط تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما.
العاشر: صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
الحادي عشر: صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
الثاني عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
(مسألة 3) يستحب الامساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه وإن كان الأحوط تجديد النية والاتمام ثم القضاء.