____________________
سبحانه وهو تعالى أمضاه بالنسبة إلى نفس هذا الاعتكاف. وأما بالنسبة إلى غيره فلا دليل على نفوذه كي يرتفع حكمه بالشرط، والعموم المزبور لا يرتبط بما نحن فيه مما هو شرط عليه سبحانه وأجنبي عنه كما لعله ظاهر جدا.
(2): - لا ريب في جواز التعليق على أمر معلوم الحصول، كما لو علق اعتكافه على أن يكون هذا مسجد الكوفة وهو يعلم أنه مسجد الكوفة، فإنه في الحقيقة ليس من التعليق في شئ وإن كان كذلك صورة كما صرح به في المتن وهذا ظاهر.
وأما التعليق على أمر مشكوك فالمشهور بطلانه كما اختاره في المتن بل أرسله في الجواهر ارسال المسلمات، وهو الصحيح، لا لأجل الاجماع على البطلان ليجاب عنه باختصاص مورده بالعقود والايقاعات ولم ينعقد اجماع في المقام، بل الوجه فيه ما ذكرناه عند البحث عن بطلان التعليق في العقود والايقاعات من مباحث المكاسب.
وملخصه إنا ذكرنا هناك أن التعليق في الأفعال الخارجية الصادرة من المكلفين كالشرب والاقتداء والضرب ونحو ذلك أمر غير معقول، إذ لا معنى لأن يشرب هذا المايع معلقا على كونه ماءا، بداهة أن الشرب جزئي خارجي دائر أمره بين الوجود والعدم، فإما أن يشرب أو لا يشرب، ومع الشرب فقد تحقق هذا المفهوم خارجا سواء أكان
(2): - لا ريب في جواز التعليق على أمر معلوم الحصول، كما لو علق اعتكافه على أن يكون هذا مسجد الكوفة وهو يعلم أنه مسجد الكوفة، فإنه في الحقيقة ليس من التعليق في شئ وإن كان كذلك صورة كما صرح به في المتن وهذا ظاهر.
وأما التعليق على أمر مشكوك فالمشهور بطلانه كما اختاره في المتن بل أرسله في الجواهر ارسال المسلمات، وهو الصحيح، لا لأجل الاجماع على البطلان ليجاب عنه باختصاص مورده بالعقود والايقاعات ولم ينعقد اجماع في المقام، بل الوجه فيه ما ذكرناه عند البحث عن بطلان التعليق في العقود والايقاعات من مباحث المكاسب.
وملخصه إنا ذكرنا هناك أن التعليق في الأفعال الخارجية الصادرة من المكلفين كالشرب والاقتداء والضرب ونحو ذلك أمر غير معقول، إذ لا معنى لأن يشرب هذا المايع معلقا على كونه ماءا، بداهة أن الشرب جزئي خارجي دائر أمره بين الوجود والعدم، فإما أن يشرب أو لا يشرب، ومع الشرب فقد تحقق هذا المفهوم خارجا سواء أكان