____________________
وبالجملة فعلى المسلك المشهور ينبغي القول بوجوب الامساك بقية النهار حتى لو كان اسلامه قبل الغروب بساعة أو أقل، لكونه مكلفا بالصوم من الأول وقد تركه باختياره حسبما عرفت.
(1) بلا خلاف فيه، واستدل له في الجواهر بعموم (من فاتته فريضة فليقضها) ولكنه مرسل لم يذكر إلا في بعض الكتب الفقهية والظاهر أنه لا أساس له. نعم ورد في باب الصلاة أنه: (يقضي ما فاته كما فاته.. الخ) (1) ولكنه أجنبي عن محل الكلام، ولم نعثر على رواية معتبرة تتضمن الأمر بقضاء ما فات بصورة عامة بحيث تشمل الصوم الفائت مطلقا ليتمسك بها في المقام.
إذا فعمدة المستند في وجوب القضاء على المرتد شمول أدلة التكاليف له كغيره من المسلمين. فكما أنهم مأمورون بالصلاة والصيام وغيرهما من ساير الأحكام، وبالقضاء لدى فواتها فكذا المرتد بعد قدرته على امتثالها بأن يتوب ويرجع إلى ما كان عليه.
والنزاع المعروف في أن الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا غير جار في المرتد يقينا، إذ لا موجب ولا وجه كما لا قائل بسقوط التكليف بالارتداد، بل هو مكلف فعلا كما كان مكلفا بالفروع سابقا بمقتضى اطلاقات الأدلة، حتى الفطري منه بناء على ما هو الصحيح من قبول توبته واقعا وإن لم تقبل ظاهرا، بمعنى أن آثار الارتداد من القتل وبينونة الزوجة وتقسيم التركة بين الورثة لن ترتفع بالتوبة،
(1) بلا خلاف فيه، واستدل له في الجواهر بعموم (من فاتته فريضة فليقضها) ولكنه مرسل لم يذكر إلا في بعض الكتب الفقهية والظاهر أنه لا أساس له. نعم ورد في باب الصلاة أنه: (يقضي ما فاته كما فاته.. الخ) (1) ولكنه أجنبي عن محل الكلام، ولم نعثر على رواية معتبرة تتضمن الأمر بقضاء ما فات بصورة عامة بحيث تشمل الصوم الفائت مطلقا ليتمسك بها في المقام.
إذا فعمدة المستند في وجوب القضاء على المرتد شمول أدلة التكاليف له كغيره من المسلمين. فكما أنهم مأمورون بالصلاة والصيام وغيرهما من ساير الأحكام، وبالقضاء لدى فواتها فكذا المرتد بعد قدرته على امتثالها بأن يتوب ويرجع إلى ما كان عليه.
والنزاع المعروف في أن الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا غير جار في المرتد يقينا، إذ لا موجب ولا وجه كما لا قائل بسقوط التكليف بالارتداد، بل هو مكلف فعلا كما كان مكلفا بالفروع سابقا بمقتضى اطلاقات الأدلة، حتى الفطري منه بناء على ما هو الصحيح من قبول توبته واقعا وإن لم تقبل ظاهرا، بمعنى أن آثار الارتداد من القتل وبينونة الزوجة وتقسيم التركة بين الورثة لن ترتفع بالتوبة،