____________________
فيظهر أن المراد من يحيى الأزرق عند الاطلاق هو ابن عبد الرحمن كما عرفت.
ومن ذلك كله يظهر أن ما ذكره الفقيه في المشيخة من قوله:
عن يحيى بن حسان الأزرق - كما تقدم - إما غلط من النساخ أو سهو من قلمه الشريف، أو اجتهاد منه، فتخيل أن ما تلقاه من مشايخه عن يحيى الأزرق يراد به ابن حسان وقد أخطأ فيه.
ولو تنازلنا وسلمنا صحة نسخة المشيخة وعدم الخطأ والاشتباه فغايته أن يكون المراد بيحيى الأزرق في رواية الصدوق هو ابن حسان بقرينة التصريح به في المشيخة. وأما في رواية الشيخ فكلا) إذ لا مقتضي له أبدا بعد انصراف المطلق إلى الفرد المشهور وساير القرائن التي تقدمت. فهو في رواية الشيخ يراد به ابن عبد الرحمن الثقة البتة.
فغاية ما هناك أن تكون الرواية مروية عن الكاظم عليه السلام بطريقين عن رجلين. أحدهما طريق الصدوق باسناده عن أبان عن يحيى بن حسان. والآخر طريق الشيخ باسناده عن صفوان عن يحيى ابن عبد الرحمن، ولا ضير في روايتها عن الكاظم عليه السلام مرتين فإذا كان الطريق الثاني صحيحا كفى في اعتبار الرواية وإن كان الطريق الأول ضعيفا.
فتحصل أنه لا ينبغي التأمل في صحة الرواية واعتبارها، وأن مناقشة صاحب المدارك في غير محلها. فالأقوى ما عليه المشهور من صحة الاستثناء.
ثم إن صاحب الجواهر ذكر في كتاب الصوم في بحث اشتراط التتابع (1) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.
ومن ذلك كله يظهر أن ما ذكره الفقيه في المشيخة من قوله:
عن يحيى بن حسان الأزرق - كما تقدم - إما غلط من النساخ أو سهو من قلمه الشريف، أو اجتهاد منه، فتخيل أن ما تلقاه من مشايخه عن يحيى الأزرق يراد به ابن حسان وقد أخطأ فيه.
ولو تنازلنا وسلمنا صحة نسخة المشيخة وعدم الخطأ والاشتباه فغايته أن يكون المراد بيحيى الأزرق في رواية الصدوق هو ابن حسان بقرينة التصريح به في المشيخة. وأما في رواية الشيخ فكلا) إذ لا مقتضي له أبدا بعد انصراف المطلق إلى الفرد المشهور وساير القرائن التي تقدمت. فهو في رواية الشيخ يراد به ابن عبد الرحمن الثقة البتة.
فغاية ما هناك أن تكون الرواية مروية عن الكاظم عليه السلام بطريقين عن رجلين. أحدهما طريق الصدوق باسناده عن أبان عن يحيى بن حسان. والآخر طريق الشيخ باسناده عن صفوان عن يحيى ابن عبد الرحمن، ولا ضير في روايتها عن الكاظم عليه السلام مرتين فإذا كان الطريق الثاني صحيحا كفى في اعتبار الرواية وإن كان الطريق الأول ضعيفا.
فتحصل أنه لا ينبغي التأمل في صحة الرواية واعتبارها، وأن مناقشة صاحب المدارك في غير محلها. فالأقوى ما عليه المشهور من صحة الاستثناء.
ثم إن صاحب الجواهر ذكر في كتاب الصوم في بحث اشتراط التتابع (1) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.