(مسألة 2) يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ.
وأما المكروه منه: بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا: منها صوم عاشوراء (1).
ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد،
____________________
(1) عده (قده) من الصيام المكروه تبعا لغيره من بعض الأصحاب، ولكن المحقق (قده) في الشرايع جعله من الصيام المستحب، وأقر عليه في الجواهر قائلا بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه.
نعم قيده المحقق بما كان على وجه الحزن لمصاب سيد شباب أهل الجنة أرواح العالمين فداه.
ونبه في الجواهر بأن هذا التقييد لمتابعة الشيخ (قده) حيث إنه جمع بين الأخبار المتعارضة بذلك وإلا فنصوص الباب عارية عن هذا القيد.
وكيفما كان فحينما يتعرض المحقق للصيام المكروه لم يذكر منه صوم هذا اليوم لا هو ولا صاحب الجواهر فيظهر منهما أنهما يريان الاستحباب أما على وجه الحزن أن مطلقا.
وذهب في الحدائق إلى التحريم وأنه تشريع محرم كيوم العيد لنصوص
نعم قيده المحقق بما كان على وجه الحزن لمصاب سيد شباب أهل الجنة أرواح العالمين فداه.
ونبه في الجواهر بأن هذا التقييد لمتابعة الشيخ (قده) حيث إنه جمع بين الأخبار المتعارضة بذلك وإلا فنصوص الباب عارية عن هذا القيد.
وكيفما كان فحينما يتعرض المحقق للصيام المكروه لم يذكر منه صوم هذا اليوم لا هو ولا صاحب الجواهر فيظهر منهما أنهما يريان الاستحباب أما على وجه الحزن أن مطلقا.
وذهب في الحدائق إلى التحريم وأنه تشريع محرم كيوم العيد لنصوص