(مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحو لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإن الصوم ليس
____________________
فكل وقت يصلح لوقوع العمل فيه فهو أداء للأمر المتوجه في هذا الوقت لا أنه قضاء لما سبق فلا يكاد يفهم معنى صحيح للقضاء في أمثال هذه الموارد، إلا إذا فرض أن للمستحب خصوصية زمانية كنوافل الليل فإنها تقضى من أجل تلك الخصوصية.
وعليه يحمل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت بدر في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما إن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه.
وعشرا قضاءا لما فاته (1) حيث كان القضاء لا دراك الاعتكاف من شهر رمضان.
(1): - لعدم الدليل عليه، كما أن الأمر بنفسه لا يدل على الفور ومقتضى الأصل العدم. نعم لا بد وأن لا يكون التأخير بمثابة يعد توانيا وتهاونا بحيث يؤدي إلى ترك الواجب فيعاقب عليه حينئذ، وإلا فالفورية بنفسها لم يقم عليها أي دليل فضلا عن الوجوب فورا ففورا.
وعليه يحمل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت بدر في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما إن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه.
وعشرا قضاءا لما فاته (1) حيث كان القضاء لا دراك الاعتكاف من شهر رمضان.
(1): - لعدم الدليل عليه، كما أن الأمر بنفسه لا يدل على الفور ومقتضى الأصل العدم. نعم لا بد وأن لا يكون التأخير بمثابة يعد توانيا وتهاونا بحيث يؤدي إلى ترك الواجب فيعاقب عليه حينئذ، وإلا فالفورية بنفسها لم يقم عليها أي دليل فضلا عن الوجوب فورا ففورا.