____________________
من الوقت مقدار نصف الساعة، فلو اختار الجلوس في المسجد وانتظر مجئ من أرسله لتحصيل الماء فهو لم يترك جزءا من الاعتكاف، لأن المفروض أن هذا المقدار من الزمان لا يجب المكث فيه، غاية الأمر أنه كان يجب عليه الانتظار خارج المسجد فخالف وارتكب الحرام، وقد عرفت أن ارتكابه لا يوجب البطلان.
نعم لو فرضنا أنه جلس في المسجد زائدا على المقدار المذكور، فيما أنه فوت على نفسه الاعتكاف في المقدار الزائد من الزمان فقد ترك جزءا من اللبث الواجب اختيارا وذلك موجب للبطلان.
فتحصل أنه لا بد من التفصيل بين ما إذا كان مكثه موجبا لترك جزء من الاعتكاف عامدا، كما لو مكث أكثر من المقدار اللازم كنصف الساعة في المثال فيبطل، وبين ما إذا لم يكن كذلك إذ لم يفرق الأمر بين الخروج وعدمه في أن كلا منهما لا يزيد على نصف ساعة مثلا فلا موجب حينئذ للبطلان حسبما عرفت.
(1): - يبتني ما ذكره (قده) على أن السابق في المسجد الشاغل للمكان ذو حق بالإضافة إليه بحيث لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه كما في الأملاك فإنه وإن لم يكن ملكا له إلا أنه متعلق لحق الاختصاص.
فعلى هذا يكون التصرف والمكث بغير الإذن محرما فيبطل الاعتكاف، إذ لا يقع الحرام مصدقا للواجب، فهو مفوت لجزء من الاعتكاف باشغال المكان.
نعم لو فرضنا أنه جلس في المسجد زائدا على المقدار المذكور، فيما أنه فوت على نفسه الاعتكاف في المقدار الزائد من الزمان فقد ترك جزءا من اللبث الواجب اختيارا وذلك موجب للبطلان.
فتحصل أنه لا بد من التفصيل بين ما إذا كان مكثه موجبا لترك جزء من الاعتكاف عامدا، كما لو مكث أكثر من المقدار اللازم كنصف الساعة في المثال فيبطل، وبين ما إذا لم يكن كذلك إذ لم يفرق الأمر بين الخروج وعدمه في أن كلا منهما لا يزيد على نصف ساعة مثلا فلا موجب حينئذ للبطلان حسبما عرفت.
(1): - يبتني ما ذكره (قده) على أن السابق في المسجد الشاغل للمكان ذو حق بالإضافة إليه بحيث لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه كما في الأملاك فإنه وإن لم يكن ملكا له إلا أنه متعلق لحق الاختصاص.
فعلى هذا يكون التصرف والمكث بغير الإذن محرما فيبطل الاعتكاف، إذ لا يقع الحرام مصدقا للواجب، فهو مفوت لجزء من الاعتكاف باشغال المكان.