(السادس) الحضر فلا يجب على المسافر (2) الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا والمتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.
(مسألة 1) إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر (3)
____________________
عليه تعيينا بمقتضى ظاهر الآية الكريمة، فإن السقوط بذلك يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه، فالظاهر عدم الاجتزاء بتجديد النية بل يجوز له الافطار حتى ما بعد البرء لأنه قد خصص من الأول.
(1): كما تقدم البحث حول ذلك في شرائط الصحة، وعرفت دلالة النصوص على أن الدم يفطر الصائمة ولو قبل مغيب الشمس بلحظة الكاشفة عن اشتراط الوجوب بعدمه.
(2): كما تقدم الكلام حوله مستقصى في الفصل السابق وعرفت أن السفر الذي يكون عدمه معتبرا في الصوم هو خصوص ما يكون محكوما فيه بقصر الصلاة لا مطلقا، فلا افطار فيما كان محكوما بالتمام للملازمة الثابتة من الطرفين فكلما قصرت أفطرت وكلما أفطرت قصرت حسبما مر.
(3): قد عرفت استثناء المسافر كالمريض بنص الكتاب العزيز، وحينئذ فإن كان مسافرا في تمام الوقت أو حاضرا كذلك فلا اشكال
(1): كما تقدم البحث حول ذلك في شرائط الصحة، وعرفت دلالة النصوص على أن الدم يفطر الصائمة ولو قبل مغيب الشمس بلحظة الكاشفة عن اشتراط الوجوب بعدمه.
(2): كما تقدم الكلام حوله مستقصى في الفصل السابق وعرفت أن السفر الذي يكون عدمه معتبرا في الصوم هو خصوص ما يكون محكوما فيه بقصر الصلاة لا مطلقا، فلا افطار فيما كان محكوما بالتمام للملازمة الثابتة من الطرفين فكلما قصرت أفطرت وكلما أفطرت قصرت حسبما مر.
(3): قد عرفت استثناء المسافر كالمريض بنص الكتاب العزيز، وحينئذ فإن كان مسافرا في تمام الوقت أو حاضرا كذلك فلا اشكال