____________________
ويتفرع على ذلك ما سيذكره (قده) في المسألة السادسة من أنه لو نذر الاعتكاف إما مطلقا أو في أيام معينة وكان عليه صوم واجب لنذر أو استيجار ونحوهما جاز له الصوم في تلك الأيام وفاءا عن النذر أو الإجارة لما عرفت من أن الشرط في الصحة إنما هو جامع الصوم المنطبق على ما كان واجبا بالنذر ونحوه، اللهم إلا أن يكون نذر اعتكافه مقيدا بأن يصوم لأجله فإنه لم يجز حينئذ أن يصوم عن غيره من نذر ونحوه لكونه مخالفا لنذره كما هو ظاهر جدا.
(1): - فصل (قده) في الاعتكاف المندوب بين اليومين الأولين فيجوز القطع ورفع اليد وبين اليوم الثالث، فلا يجوز بل يجب المضي والحق (قده) به المنذور إن كان مطلقا دون المعين فإنه لا يجوز قطعه مطلقا حذرا من مخالفة النذر.
وقد ذهب إلى هذا التفصيل جماعة من الأصحاب، وهناك قولان آخران:
أحدهما ما نسب إلى الشيخ والحلبي وابن زهرة من عدم جواز القطع مطلقا. وبإزائه القول الآخر المنسوب إلى السيد والحلي والعلامة من الجواز مطلقا حتى في اليوم الأخير.
ويستدل للقول الأول أعني عدم الجواز مطلقا، تارة بما دل على حرمة ابطال العمل كقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) والجواب عنه ما أشار إليه شيخنا الأنصاري (قده) من أن الآية المباركة
(1): - فصل (قده) في الاعتكاف المندوب بين اليومين الأولين فيجوز القطع ورفع اليد وبين اليوم الثالث، فلا يجوز بل يجب المضي والحق (قده) به المنذور إن كان مطلقا دون المعين فإنه لا يجوز قطعه مطلقا حذرا من مخالفة النذر.
وقد ذهب إلى هذا التفصيل جماعة من الأصحاب، وهناك قولان آخران:
أحدهما ما نسب إلى الشيخ والحلبي وابن زهرة من عدم جواز القطع مطلقا. وبإزائه القول الآخر المنسوب إلى السيد والحلي والعلامة من الجواز مطلقا حتى في اليوم الأخير.
ويستدل للقول الأول أعني عدم الجواز مطلقا، تارة بما دل على حرمة ابطال العمل كقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) والجواب عنه ما أشار إليه شيخنا الأنصاري (قده) من أن الآية المباركة