(مسألة 10): إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار (2) فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف، والثانية للافطار في نهار رمضان وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر، والثالثة للافطار في شهر رمضان. وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط
____________________
أقول: لا موجب لما ذكره قدس سره فإن الذي تدل عليه الصحيحة أن ابطال الاعتكاف بالجماع لا يوجب الكفارة إذا كان مع الاشتراط فيكون ذلك تخصيصا لما دل على ترتب الكفارة على جماع المعتكف من دون فرق بين اليومين الأولين واليوم الثالث فإن جواز رفع اليد عن الاعتكاف في اليومين الأولين لا ينافي ترتب الكفارة على الجماع فيهما قبل رفع اليد عنه ووقوع الجماع حال الاعتكاف.
فالنتيجة ابطال الاعتكاف بالجماع موجب الكفارة مطلقا إذا لم يكن اشتراط ومع الاشتراط لا كفارة كذلك.
(1): - كما تقدم في فصل صوم الكفارة.
(2): - إذا جامع المعتكف في غير شهر رمضان في الليل أو النهار وجبت عليه كفارة واحدة. وما في مرسلة الصدوق من الكفارتين
فالنتيجة ابطال الاعتكاف بالجماع موجب الكفارة مطلقا إذا لم يكن اشتراط ومع الاشتراط لا كفارة كذلك.
(1): - كما تقدم في فصل صوم الكفارة.
(2): - إذا جامع المعتكف في غير شهر رمضان في الليل أو النهار وجبت عليه كفارة واحدة. وما في مرسلة الصدوق من الكفارتين