____________________
(1) لظهور الأمر بالكفارة الوارد في النصوص في التعيين وأن وظيفة القضاء انقلبت إلى الفداء فلا مجال للاجزاء. وعن العلامة في التحرير الاجتزاء بها، وكأنه لحمل الفدية على البدل الترخيصي وهو كما ترى مخالف لظواهر النصوص كما عرفت.
(2) خروجا عن خلاف ابن الجنيد القائل بذلك كما تقدم.
(3) فلا يلحق بالمرض في الانتقال إلى الفداء عملا باطلاقات الكتاب والسنة الدالة على وجوب القضاء المقتصر في تقييدها على خصوص المرض لورود النصوص فيه. وأما السفر فلم يرد فيه أي نص عدا ما رواه الصدوق في العلل وفي العيون باسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال فيه: (.. إن قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء. وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء قيل.. الخ (1).
وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة في الحاق السفر بالمرض إلا أن الشأن في سندها فقد وصفها في الجواهر بالصحة، وأنها حاوية في نفسها لشرائط الحجية، غير أنها ساقطة عنها من أجل هجر الأصحاب لها واعراضهم عنها، إذ الظاهر أنه لم يقل بمضمونها أحد منا. فهي
(2) خروجا عن خلاف ابن الجنيد القائل بذلك كما تقدم.
(3) فلا يلحق بالمرض في الانتقال إلى الفداء عملا باطلاقات الكتاب والسنة الدالة على وجوب القضاء المقتصر في تقييدها على خصوص المرض لورود النصوص فيه. وأما السفر فلم يرد فيه أي نص عدا ما رواه الصدوق في العلل وفي العيون باسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال فيه: (.. إن قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء. وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء قيل.. الخ (1).
وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة في الحاق السفر بالمرض إلا أن الشأن في سندها فقد وصفها في الجواهر بالصحة، وأنها حاوية في نفسها لشرائط الحجية، غير أنها ساقطة عنها من أجل هجر الأصحاب لها واعراضهم عنها، إذ الظاهر أنه لم يقل بمضمونها أحد منا. فهي