(مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع (2) ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين والأولى جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء.
____________________
التتابع في البعض يغني عن المركب ليرد عليه ما أورده في الجواهر من الايراد الظاهر وهو وضوح عدم الاغناء بعد فرض ارتباطية الأجزاء، وكون الاخلال بالبعض اخلالا بالكل كما مر.
نعم لا مناص من قضاء ما أخل به فإن المسألة وإن كانت خلافية كما عرفت إلا أن الكل مطبقون على وجوب القضاء في هذا المقدار على سبيل الاجماع المركب، فلا سبيل لتركه بعد قيام الاجماع عليه.
(1): - رعاية للأداء في الزمان بقدر الامكان ولكنه استحسان لا يصلح مستندا للحكم الشرعي. بل لا يتم في نفسه، إذ بعد الاخلال بالتتابع في الزمان المعين المضروب لم يبق فرق بين الباقي وما بعده في أن الكل خارج عن الأجل المعين والوقت المضروب فيكون قضاءا لا محالة.
نعم كان ذلك هو الأولى من باب استحباب الاستباق إلى الخير والمسارعة إليه والتعجيل فيه الذي هو أمر مندوب مرغوب فيه في جميع الواجبات والمستحبات.
(2): - لا اشكال في وجوب قضاء الرابع حينئذ بمعنى الاتيان دون القضاء بالمعنى المصطلح كما لا يخفى - وفي وجوب ضم يومين آخرين معه كما أفاده لعدم مشروعية الاعتكاف أقل من الثلاثة.
نعم لا مناص من قضاء ما أخل به فإن المسألة وإن كانت خلافية كما عرفت إلا أن الكل مطبقون على وجوب القضاء في هذا المقدار على سبيل الاجماع المركب، فلا سبيل لتركه بعد قيام الاجماع عليه.
(1): - رعاية للأداء في الزمان بقدر الامكان ولكنه استحسان لا يصلح مستندا للحكم الشرعي. بل لا يتم في نفسه، إذ بعد الاخلال بالتتابع في الزمان المعين المضروب لم يبق فرق بين الباقي وما بعده في أن الكل خارج عن الأجل المعين والوقت المضروب فيكون قضاءا لا محالة.
نعم كان ذلك هو الأولى من باب استحباب الاستباق إلى الخير والمسارعة إليه والتعجيل فيه الذي هو أمر مندوب مرغوب فيه في جميع الواجبات والمستحبات.
(2): - لا اشكال في وجوب قضاء الرابع حينئذ بمعنى الاتيان دون القضاء بالمعنى المصطلح كما لا يخفى - وفي وجوب ضم يومين آخرين معه كما أفاده لعدم مشروعية الاعتكاف أقل من الثلاثة.