(مسألة 40): يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء (1) حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض،
____________________
أو مضيق. أما المضيق فيتعين من الأول.
وأما الموسع والمندوب فيجوز رفع اليد عنه في اليومين الأولين، ولا يجوز في اليوم الثالث، ولا مانع من أن يكون العمل مستحبا ابتداءا، وواجبا بقاءا كما في الحج والعمرة لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله). بل قيل ولو ضعيفا أن الصلاة المستحبة أيضا كذلك.
والحاصل أنه لا مانع من استحباب الابتداء ووجوب الاتمام. وقد تقدم شطر من الكلام حول هذه المسألة في المسألة الخامسة فلاحظ.
(1): - هذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه ولا خلاف، وقد دلت عليه الروايات المتظافرة.
وإنما الاشكال في مقامين:
أحدهما هل يختص الحكم باليومين الأولين أو أنه يعم الثالث أيضا فله أن يفسخ فيه؟ فيه كلام.
فقد نسب إلى الشيخ في المبسوط منعه فيه نظرا إلى وجوبه حينئذ وعدم جواز رفع إليه عنه، ومثله لا يقع موردا للشرط.
ولكنه كما ترى فإن عمدة المستند في وجوب اليوم الثالث إنما هي صحيحة محمد بن مسلم (1) وهي في نفسها مقيدة بعدم الاشتراط قال
وأما الموسع والمندوب فيجوز رفع اليد عنه في اليومين الأولين، ولا يجوز في اليوم الثالث، ولا مانع من أن يكون العمل مستحبا ابتداءا، وواجبا بقاءا كما في الحج والعمرة لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله). بل قيل ولو ضعيفا أن الصلاة المستحبة أيضا كذلك.
والحاصل أنه لا مانع من استحباب الابتداء ووجوب الاتمام. وقد تقدم شطر من الكلام حول هذه المسألة في المسألة الخامسة فلاحظ.
(1): - هذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه ولا خلاف، وقد دلت عليه الروايات المتظافرة.
وإنما الاشكال في مقامين:
أحدهما هل يختص الحكم باليومين الأولين أو أنه يعم الثالث أيضا فله أن يفسخ فيه؟ فيه كلام.
فقد نسب إلى الشيخ في المبسوط منعه فيه نظرا إلى وجوبه حينئذ وعدم جواز رفع إليه عنه، ومثله لا يقع موردا للشرط.
ولكنه كما ترى فإن عمدة المستند في وجوب اليوم الثالث إنما هي صحيحة محمد بن مسلم (1) وهي في نفسها مقيدة بعدم الاشتراط قال