الرابع: البيع والشراء (2) بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط.
.
____________________
(1): - أما إذا كان عدم التلذذ لأجل كونه فاقدا لحاسة الشم فلا ينبغي الاشكال في الجواز، لأن موضوع الحكم في صحيحة أبي عبيدة التي هي مستند الحكم في المسألة هو الشم.
فقد روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع.. الخ (1) ومن لم تكن له شامة لا يصدق معه عنوان الشم وهذا واضح.
وأما لو كان عدم التلذذ لأجل أن الشم تحقق بداع آخر من علاج أو اختيار ليشتريه بعد الاعتكاف وغير ذلك من الدواعي غير داعي التلذذ فهل يحرم ذلك أيضا كما هو مقتضى اطلاق الشم الوارد في الصحيحة، أو يختص بما إذا كان بداعي التلذذ؟
ادعى في الجواهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ وهو غير بعيد، لأن الظاهر عرفا من إضافة الشم إلى الطيب رعاية الوصف العنواني، أي شم الطيب ما هو طيب المساوق للتمتع والالتذاذ، لا شم ذات الطيب بداع آخر، فإن اللفظ منصرف عن مثل ذلك عرفا كما لا يخفى.
ويعضده تقييد الريحان بالتلذذ - في الصحيحة - سيما بعد ملاحظة كونه في اللغة اسما لكل نبات طيب الرائحة.
(2): - بلا خلاف فيه ولا اشكال في الجملة، كما دلت عليه
فقد روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع.. الخ (1) ومن لم تكن له شامة لا يصدق معه عنوان الشم وهذا واضح.
وأما لو كان عدم التلذذ لأجل أن الشم تحقق بداع آخر من علاج أو اختيار ليشتريه بعد الاعتكاف وغير ذلك من الدواعي غير داعي التلذذ فهل يحرم ذلك أيضا كما هو مقتضى اطلاق الشم الوارد في الصحيحة، أو يختص بما إذا كان بداعي التلذذ؟
ادعى في الجواهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ وهو غير بعيد، لأن الظاهر عرفا من إضافة الشم إلى الطيب رعاية الوصف العنواني، أي شم الطيب ما هو طيب المساوق للتمتع والالتذاذ، لا شم ذات الطيب بداع آخر، فإن اللفظ منصرف عن مثل ذلك عرفا كما لا يخفى.
ويعضده تقييد الريحان بالتلذذ - في الصحيحة - سيما بعد ملاحظة كونه في اللغة اسما لكل نبات طيب الرائحة.
(2): - بلا خلاف فيه ولا اشكال في الجملة، كما دلت عليه