____________________
وأما لو لم يصم كذلك أو ورد ليلة التروية ولم يتمكن من الهدي فالمعروف أنه يجوز الصوم يوم التروية ويوم عرفة ويؤخر الثالث إلى ما بعد العيد، أو بعد أيام التشريق، لمن كان بمنى - لحرمة الصوم له في هذه الأيام كيوم العيد - وهل يجب الاتصال حينئذ أو أنه يجوز الفصل إلى نهاية ذي الحجة؟ كلام آخر خارج عن محل البحث وإن أشار إليه وفي المتن بقوله (بلا فصل). والذي يهمنا فعلا البحث عن نفس التفريق وترك التتابع. وقد عرفت أن المشهور ذهبوا إلى جوازه استنادا إلى الروايتين الآتيتين.
ولكن ناقش فيه صاحب المدارك بضعفهما سندا، فكيف يرفع اليد بهما عن الروايات الصحيحة الصريحة في أن من لم يتمكن أو لم يصم الثلاثة قبل العيد فليصمها بعد أيام التشريق هذا.
والروايتان إحداهما:
ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم - وطريقه إليه صحيح - عن محمد بن أحمد عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال:
(يجزيه أن يصوم يوما آخر) (1) وهي ضعيفة السند بمفضل بن صالح أبي جميلة الذي ضعفه النجاشي وغيره صريحا. ومعه لا حاجة للتكلم حول محمد وأحمد وأنهما من هما.
وثانيتهما: ما رواه الشيخ عنه أيضا عن النخعي - وهو أيوب بن نوح - عن صفوان عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: (يصوم يوما آخر بعد أيام
ولكن ناقش فيه صاحب المدارك بضعفهما سندا، فكيف يرفع اليد بهما عن الروايات الصحيحة الصريحة في أن من لم يتمكن أو لم يصم الثلاثة قبل العيد فليصمها بعد أيام التشريق هذا.
والروايتان إحداهما:
ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم - وطريقه إليه صحيح - عن محمد بن أحمد عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال:
(يجزيه أن يصوم يوما آخر) (1) وهي ضعيفة السند بمفضل بن صالح أبي جميلة الذي ضعفه النجاشي وغيره صريحا. ومعه لا حاجة للتكلم حول محمد وأحمد وأنهما من هما.
وثانيتهما: ما رواه الشيخ عنه أيضا عن النخعي - وهو أيوب بن نوح - عن صفوان عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: (يصوم يوما آخر بعد أيام