____________________
بمقتضى قوله تعالى: (من بعد وصية توصون بها أو دين) ولا كذلك الاقرار بالقضاء لعدم مطالبته حينئذ بشئ بعد أن لم يكن موردا للدعوى مع أحد.
(1) قد يعلم باشتغال ذمة الميت بالقضاء لدى موته، وأخرى يشك فيه، لا كلام على الأول سواء أكان العلم وجدانيا أم تعبديا من قيام البينة، أو الاقرار على ما اختاره في المتن حسبما مر.
وعلى الثاني فقد يكون الشك في الحدوث وقد عرفت أن المرجع فيه أصالة البراءة.
وأخرى في البقاء بأن يعلم بأصل الاشتغال وأنه كان عليه القضاء ولكن يشك في تفريغ الذمة والاتيان به حال حياته وعدمه. وهذا على نحوين:
إذ تارة يكون الشك من الميت نفسه حال حياته فيشك هو في أنه هل أتى ما كان عليه أو لا؟ ولا ينبغي التأمل في جريان الاستصحاب حينئذ الذي يعامل معه معاملة اليقين في ظرف الشك فيحرز به الاشتغال بالقضاء ويندرج تحت قوله عليه السلام في صحيحة حفص: رجل مات وعليه صلاة أو صيام، فيكون الثبوت عنده ولو ببركة الاستصحاب موضوعا للقضاء على الولي. وهذا الموضوع محرز لعلمنا
(1) قد يعلم باشتغال ذمة الميت بالقضاء لدى موته، وأخرى يشك فيه، لا كلام على الأول سواء أكان العلم وجدانيا أم تعبديا من قيام البينة، أو الاقرار على ما اختاره في المتن حسبما مر.
وعلى الثاني فقد يكون الشك في الحدوث وقد عرفت أن المرجع فيه أصالة البراءة.
وأخرى في البقاء بأن يعلم بأصل الاشتغال وأنه كان عليه القضاء ولكن يشك في تفريغ الذمة والاتيان به حال حياته وعدمه. وهذا على نحوين:
إذ تارة يكون الشك من الميت نفسه حال حياته فيشك هو في أنه هل أتى ما كان عليه أو لا؟ ولا ينبغي التأمل في جريان الاستصحاب حينئذ الذي يعامل معه معاملة اليقين في ظرف الشك فيحرز به الاشتغال بالقضاء ويندرج تحت قوله عليه السلام في صحيحة حفص: رجل مات وعليه صلاة أو صيام، فيكون الثبوت عنده ولو ببركة الاستصحاب موضوعا للقضاء على الولي. وهذا الموضوع محرز لعلمنا