____________________
في مقابل قوس الليل قال تعالى: سبع ليال وثمانية أيام.
نعم قد يستعمل اليوم في مجموع القوسين، أعني أربعة وعشرين ساعة لقرينة خارجية تدل عليه مثل قولك: كان سفرنا عشرة أيام، وأما من غير القرينة على الخلاف ولا قرينة في المقام فظاهر اللفظ هو بياض النهار كما سمعت ودخول المتوسطتين إنما كان لا جل اعتبار الاستمرار كما مر. فلا وجه لقياس الأولى عليهما كما هو ظاهر (1) والأمر كما ذكره، بل أوضح مما ذكره. فإن اليوم اسم حقيقي لغة وعرفا لبياض النهار الذي مبدؤه طلوع الفجر أو طلوع الشمس، ومنتهاه غروبها، ولا سيما في الاعتكاف المعتبر فيه الصوم الذي لا يكون إلا في تمام اليوم. أما الملفق من نصفين فهو نصفان من يومين وليس بيوم واحد، كما أن من يملك من كل من الدارين أو العبدين نصفا فهو مالك لنصفين من دارين أو من عبدين، وليس مالكا لدار واحدة أو لعبد واحد بكامله، وقيام الدليل على إرادة التلفيق المبني على نوع من العناية في بعض الموارد كالعدة ومدة الخيار وأقل الحيض ونحو ذلك لا يستدعي إرادته في المقام بعد عرائه عن مثل ذلك الدليل، فلا مناص من الأخذ بظاهر اللفظ من إرادة المعنى الحقيقي، أعني اليوم الكامل كما عرفت، فلا يجزي التلفيق بوجه هذا وقد سبق نظير ذلك في كتاب الصوم عند التكلم حول الشهرين المتتابعين وقلنا أن الشهر حقيقة فيما بين الهلالين دون المقدار فلا يجزي التلفيق. وأشرنا هناك إلى أن هذه المسألة أعني كون الشهر حقيقة فيما بين الهلالين، أو أن المراد ما يعم المقدار غير معنونة في كلماتهم، إذ لم نر من تعرض لذلك من قدماء الأصحاب.
نعم قد يستعمل اليوم في مجموع القوسين، أعني أربعة وعشرين ساعة لقرينة خارجية تدل عليه مثل قولك: كان سفرنا عشرة أيام، وأما من غير القرينة على الخلاف ولا قرينة في المقام فظاهر اللفظ هو بياض النهار كما سمعت ودخول المتوسطتين إنما كان لا جل اعتبار الاستمرار كما مر. فلا وجه لقياس الأولى عليهما كما هو ظاهر (1) والأمر كما ذكره، بل أوضح مما ذكره. فإن اليوم اسم حقيقي لغة وعرفا لبياض النهار الذي مبدؤه طلوع الفجر أو طلوع الشمس، ومنتهاه غروبها، ولا سيما في الاعتكاف المعتبر فيه الصوم الذي لا يكون إلا في تمام اليوم. أما الملفق من نصفين فهو نصفان من يومين وليس بيوم واحد، كما أن من يملك من كل من الدارين أو العبدين نصفا فهو مالك لنصفين من دارين أو من عبدين، وليس مالكا لدار واحدة أو لعبد واحد بكامله، وقيام الدليل على إرادة التلفيق المبني على نوع من العناية في بعض الموارد كالعدة ومدة الخيار وأقل الحيض ونحو ذلك لا يستدعي إرادته في المقام بعد عرائه عن مثل ذلك الدليل، فلا مناص من الأخذ بظاهر اللفظ من إرادة المعنى الحقيقي، أعني اليوم الكامل كما عرفت، فلا يجزي التلفيق بوجه هذا وقد سبق نظير ذلك في كتاب الصوم عند التكلم حول الشهرين المتتابعين وقلنا أن الشهر حقيقة فيما بين الهلالين دون المقدار فلا يجزي التلفيق. وأشرنا هناك إلى أن هذه المسألة أعني كون الشهر حقيقة فيما بين الهلالين، أو أن المراد ما يعم المقدار غير معنونة في كلماتهم، إذ لم نر من تعرض لذلك من قدماء الأصحاب.