(مسألة 2): يجوز للمعتكف الخوض في المباح (2) والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
(مسألة 3) كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف (3) إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار وكذا اللمس والتقبيل بشهوة بل الأحوط بطلانه بساير ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة وإن كان لا يخلو عن اشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.
____________________
ليعبده في الجملة: وعلى كل حال فما كان مباحا لغير المعتكف مباح له أيضا كما هو ظاهر.
(1): - لاطلاق الدليل بخلاف الحرمة الناشئة من ناحية الصوم، فإنها مختصة بوقت الصوم وهو النهار كما هو ظاهر.
(2) كما تقدم آنفا.
(3): - هل الحرمة الثابتة للمذكورات من الجماع والبيع والشراء والجدال ونحوها تكليفية ووضعية أو أنها تكليفية فقط من غير أن
(1): - لاطلاق الدليل بخلاف الحرمة الناشئة من ناحية الصوم، فإنها مختصة بوقت الصوم وهو النهار كما هو ظاهر.
(2) كما تقدم آنفا.
(3): - هل الحرمة الثابتة للمذكورات من الجماع والبيع والشراء والجدال ونحوها تكليفية ووضعية أو أنها تكليفية فقط من غير أن