____________________
المشروعية لا الوجوب، نظير ما تضمنته صحيحة أبي بصير (1).
وأما بقية الروايات فكلها مشتملة على لفظ الرجل، فلا وجه للتعدي إلى المرأة لعدم الدليل عليه بوجه.
وأما الاستدلال له بقاعدة الاشتراك إلا ما خرج بالدليل مثل ستر البدن في الصلاة ونحوه فغريب جدا ضرورة أن مورد القاعدة ما لو كان الرجل موردا للحكم ومتعلقا له مثل أن يسأل عن رجل يتكلم في صلاته فيقول عليه السلام يعيد، ونحو ذلك مما تضمن حكما لموضوع تكليفا أو وضعا الزاما أو ترخيصا وكان الرجل متعلقا للخطاب وموردا للحكم فإنه يتعدى إلى المرأة ما لم يثبت الاختصاص بقانون الاشتراك بين الرجال والنساء وتساويهما في الأحكام التي هي عامة لجميع المسلمين وأما لو كان الرجل بنفسه موضوعا لحكم متعلق بشخص آخر مثل ما لو ورد أنه يجوز الاقتداء بالرجل فإنه لا وجه حينئذ للتعدي وليس ذلك من قاعدة الاشتراك في شئ كما هو ظاهر. ومقامنا من هذا القبيل فإن مقتضى ظواهر النصوص أن الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء على الولي فلا يمكن التعدي من هذا الموضوع إلى المرأة التي هي موضوع آخر حسبما عرفت.
(1) يشير بذلك إلى ما ورد في صحيحة أبي مريم الأنصاري
وأما بقية الروايات فكلها مشتملة على لفظ الرجل، فلا وجه للتعدي إلى المرأة لعدم الدليل عليه بوجه.
وأما الاستدلال له بقاعدة الاشتراك إلا ما خرج بالدليل مثل ستر البدن في الصلاة ونحوه فغريب جدا ضرورة أن مورد القاعدة ما لو كان الرجل موردا للحكم ومتعلقا له مثل أن يسأل عن رجل يتكلم في صلاته فيقول عليه السلام يعيد، ونحو ذلك مما تضمن حكما لموضوع تكليفا أو وضعا الزاما أو ترخيصا وكان الرجل متعلقا للخطاب وموردا للحكم فإنه يتعدى إلى المرأة ما لم يثبت الاختصاص بقانون الاشتراك بين الرجال والنساء وتساويهما في الأحكام التي هي عامة لجميع المسلمين وأما لو كان الرجل بنفسه موضوعا لحكم متعلق بشخص آخر مثل ما لو ورد أنه يجوز الاقتداء بالرجل فإنه لا وجه حينئذ للتعدي وليس ذلك من قاعدة الاشتراك في شئ كما هو ظاهر. ومقامنا من هذا القبيل فإن مقتضى ظواهر النصوص أن الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء على الولي فلا يمكن التعدي من هذا الموضوع إلى المرأة التي هي موضوع آخر حسبما عرفت.
(1) يشير بذلك إلى ما ورد في صحيحة أبي مريم الأنصاري