وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال (2).
____________________
بحثا حولها. والعمدة إنما هي النصوص الخاصة مضافا إلى السيرة القطعية حسبما عرفت.
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال فيما لو أسلم بعد الزوال كما صرح به في صحيحة العيص المتقدمة النافية للصوم عن اليوم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.
وإنما الاشكال فيما لو أسلم قبل الزوال، فقد نسب إلى الشيخ وجوب الصوم حينئذ بعد تجديد النية لبقاء وقتها فيحسب له صوم هذا اليوم، ولو خالف ثبت عليه القضاء.
وهو (قده) مطالب بالدليل، فإن ظرف النية عند الفجر، وقيام الناقص مقام التام خلاف الأصل، ودليل التجديد خاص بالمسافر الذي يقدم أهله، ولا دليل على التعدي عن مورده. فمقتضى القاعدة عدم صحة الصوم منه أداء ولا وجوبه قضاء.
على أن ذلك هو مقتضى اطلاق صحيحة العيص المتقدمة حيث تضمنت نفي القضاء إلا عن اليوم الذي أسلموا فيه قبل طلوع الفجر، فلا قضاء فيما لو أسلموا بعده سواء أكان قبل الزوال أم بعده، مع الافطار أم بدونه، فما ذكره (قده) لم يعرف له وجه صحيح.
(2) مورد هذا الاحتياط ما لو أفطر قبل أن يسلم، أو لم يفطر ولم يجدد النية، أما لو جدد قبل أن يفطر فلا موضوع للاحتياط لأنه
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال فيما لو أسلم بعد الزوال كما صرح به في صحيحة العيص المتقدمة النافية للصوم عن اليوم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.
وإنما الاشكال فيما لو أسلم قبل الزوال، فقد نسب إلى الشيخ وجوب الصوم حينئذ بعد تجديد النية لبقاء وقتها فيحسب له صوم هذا اليوم، ولو خالف ثبت عليه القضاء.
وهو (قده) مطالب بالدليل، فإن ظرف النية عند الفجر، وقيام الناقص مقام التام خلاف الأصل، ودليل التجديد خاص بالمسافر الذي يقدم أهله، ولا دليل على التعدي عن مورده. فمقتضى القاعدة عدم صحة الصوم منه أداء ولا وجوبه قضاء.
على أن ذلك هو مقتضى اطلاق صحيحة العيص المتقدمة حيث تضمنت نفي القضاء إلا عن اليوم الذي أسلموا فيه قبل طلوع الفجر، فلا قضاء فيما لو أسلموا بعده سواء أكان قبل الزوال أم بعده، مع الافطار أم بدونه، فما ذكره (قده) لم يعرف له وجه صحيح.
(2) مورد هذا الاحتياط ما لو أفطر قبل أن يسلم، أو لم يفطر ولم يجدد النية، أما لو جدد قبل أن يفطر فلا موضوع للاحتياط لأنه