____________________
لا ينبغي الشك في عدم وجوب القضاء في الصورتين الأوليين لكشف الموت الطارئ عن عدم الوجوب من أول الأمر لعدم انعقاد النذر بعد عدم التمكن من الوفاء في ظرفه وإن لم يكن يعلم به فلم يفت عن الميت شئ ليجب على الولي قضاؤه حتى لو قلنا بوجوبه عن كل عبادة فائتة لاعتبار القدرة في متعلق النذر والمفروض هو العجز.
نعم في الصورة الأخيرة يجري ما ذكره (قده) من عدم الوجوب لعدم الدليل على القضاء عن كل ما فات عن الميت.
إذا لا بد من التفصيل وأنه في القسمين الأولين لا يجب القضاء قطعا وفي الأخير يبتنى على تعميم حكم القضاء لكل فائتة أو اختصاصه بالصلاة والصيام.
فتحصل أن الأظهر عدم وجوب القضاء مطلقا ولكن في الأولين لا موضوع للقضاء لعدم الفوت بتاتا وفي الأخير لا دليل عليه.
(1): - لأن تحريم المعاملة لا يدل على فسادها. إذ لا تنافي بين الحرمة وبين النفوذ الوضعي، كما لا تنافي بين ارتكاب الإثم وبين حصول الطهارة فيما لو غسل المتنجس بالماء المغصوب. فالبيع نافذ بمقتضى اطلاق الأدلة، والنهي لا يدل على الفساد كما هو موضع في الأصول.
بل قد يتوهم دلالته على الصحة كما عن أبي حنيفة، ووافقه في الكفاية نظرا إلى اعتبار القدرة في متعلق التكليف، فلو لم تقع المعاملة صحيحة فكيف يتعلق النهي بها، فالنهي يدل على الصحة لا أنه دليل الفساد.
ولكنه مدفوع بما أوضحناه في محله. ومحصله أن الاعتبار الشرعي
نعم في الصورة الأخيرة يجري ما ذكره (قده) من عدم الوجوب لعدم الدليل على القضاء عن كل ما فات عن الميت.
إذا لا بد من التفصيل وأنه في القسمين الأولين لا يجب القضاء قطعا وفي الأخير يبتنى على تعميم حكم القضاء لكل فائتة أو اختصاصه بالصلاة والصيام.
فتحصل أن الأظهر عدم وجوب القضاء مطلقا ولكن في الأولين لا موضوع للقضاء لعدم الفوت بتاتا وفي الأخير لا دليل عليه.
(1): - لأن تحريم المعاملة لا يدل على فسادها. إذ لا تنافي بين الحرمة وبين النفوذ الوضعي، كما لا تنافي بين ارتكاب الإثم وبين حصول الطهارة فيما لو غسل المتنجس بالماء المغصوب. فالبيع نافذ بمقتضى اطلاق الأدلة، والنهي لا يدل على الفساد كما هو موضع في الأصول.
بل قد يتوهم دلالته على الصحة كما عن أبي حنيفة، ووافقه في الكفاية نظرا إلى اعتبار القدرة في متعلق التكليف، فلو لم تقع المعاملة صحيحة فكيف يتعلق النهي بها، فالنهي يدل على الصحة لا أنه دليل الفساد.
ولكنه مدفوع بما أوضحناه في محله. ومحصله أن الاعتبار الشرعي