____________________
(1) لا اشكال في وجوب التتابع فيما وجب كفارته صوم شهرين سواء أكانت كفارة مخيرة كشهر رمضان أم مرتبة كالظهار، أو كفارة جمع كالقتل العمدي للتقييد به في أدلتها من الكتاب والسنة حسبما مرت الإشارة إليها.
وإنما الكلام فيما يتحقق به التتابع. لا ريب أن مقتضى الأدلة الأولية لزوم مراعاته في تمام اجزاء الشهرين بأن يكون كل يوم عقيب اليوم الآخر بلا فصل إلى آخر الستين كما هو المفهوم من لفظ التتابع عرفا، فإذا قيل صام زيد شهرين أو سنتين أو أسبوعين متتابعين، أو تعلق الأمر بذلك فهو ظاهر في حصوله بين تمام الاجزاء.
إلا أن هناك نصوصا عمدتها صحيحة الحلبي قد دلت صريحا على كفاية صيام شهر واحد وبعض من الشهر الثاني ولو يوما واحدا. فإذا فعل ذلك ساغ له التفريق بين بقية الشهر الثاني حتى عامدا، وبذلك يحصل التتابع المأمور به بين الشهرين، فكان المراد التتابع بين عنوان الشهرين لا بين تمام أجزائهما. فهي إذا بمفهومها المطابقي تكون حاكمة على الأدلة الأولية وشارحة للمراد منها.
روى الكليني بسنده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر
وإنما الكلام فيما يتحقق به التتابع. لا ريب أن مقتضى الأدلة الأولية لزوم مراعاته في تمام اجزاء الشهرين بأن يكون كل يوم عقيب اليوم الآخر بلا فصل إلى آخر الستين كما هو المفهوم من لفظ التتابع عرفا، فإذا قيل صام زيد شهرين أو سنتين أو أسبوعين متتابعين، أو تعلق الأمر بذلك فهو ظاهر في حصوله بين تمام الاجزاء.
إلا أن هناك نصوصا عمدتها صحيحة الحلبي قد دلت صريحا على كفاية صيام شهر واحد وبعض من الشهر الثاني ولو يوما واحدا. فإذا فعل ذلك ساغ له التفريق بين بقية الشهر الثاني حتى عامدا، وبذلك يحصل التتابع المأمور به بين الشهرين، فكان المراد التتابع بين عنوان الشهرين لا بين تمام أجزائهما. فهي إذا بمفهومها المطابقي تكون حاكمة على الأدلة الأولية وشارحة للمراد منها.
روى الكليني بسنده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر