____________________
فتحصل أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون الشاك هو الميت حال حياته أو كان هو الولي. ومعه لا تصل النوبة إلى البراءة حسبما عرفت.
(1) هل يختص الوجوب بقضاء شهر رمضان كما هو مورد غير واحد من الأخبار، أو يعم كل صوم واجب من كفارة ونذر ونحوهما؟
ذهب جماعة كثيرون إلى الثاني، بل نسب ذلك إلى المشهور ظاهرا.
ولكن عن جماعة منهم الشيخ التخصيص، ولم يعلم له وجه صحيح بعد الاطلاق في صحيحة حفص وغيرها. فإن قوله: وعليه صلاة أو صيام يعم مطلق ما اشتغلت به الذمة بأي سبب كان.
نعم تقدم في كتاب الصلاة عند التعرض لهذه الصحيحة أن المستفاد منها انسياقا أو انصرافا ما كان واجبا على نفس الميت ابتداء لا ما اشتغلت به ذمته بسبب آخر، كما لو كان عليه صلاة من أبيه فلم يأت بها حتى مات فإنه لا يجب على الولي أن يقضي ما فات عن جده.
فلا تعم الصحيحة ما كان واجبا على شخص آخر فانتقل إلى الميت بسبب من الأسباب لانصرافها عن مثل ذلك قطعا.
ومثله ما لو كان واجبا عليه بإجارة ونحوها فإنه أيضا غير مشمول للصحيحة فهي خاصة بما فات عن الميت من حيث وجوبه عليه بنفسه، من غير فرق بين ما كان من شهر رمضان أو من غيره بمقتضى الاطلاق كما عرفت.
(1) هل يختص الوجوب بقضاء شهر رمضان كما هو مورد غير واحد من الأخبار، أو يعم كل صوم واجب من كفارة ونذر ونحوهما؟
ذهب جماعة كثيرون إلى الثاني، بل نسب ذلك إلى المشهور ظاهرا.
ولكن عن جماعة منهم الشيخ التخصيص، ولم يعلم له وجه صحيح بعد الاطلاق في صحيحة حفص وغيرها. فإن قوله: وعليه صلاة أو صيام يعم مطلق ما اشتغلت به الذمة بأي سبب كان.
نعم تقدم في كتاب الصلاة عند التعرض لهذه الصحيحة أن المستفاد منها انسياقا أو انصرافا ما كان واجبا على نفس الميت ابتداء لا ما اشتغلت به ذمته بسبب آخر، كما لو كان عليه صلاة من أبيه فلم يأت بها حتى مات فإنه لا يجب على الولي أن يقضي ما فات عن جده.
فلا تعم الصحيحة ما كان واجبا على شخص آخر فانتقل إلى الميت بسبب من الأسباب لانصرافها عن مثل ذلك قطعا.
ومثله ما لو كان واجبا عليه بإجارة ونحوها فإنه أيضا غير مشمول للصحيحة فهي خاصة بما فات عن الميت من حيث وجوبه عليه بنفسه، من غير فرق بين ما كان من شهر رمضان أو من غيره بمقتضى الاطلاق كما عرفت.