____________________
ونحوها، وأما عدم جواز التصرف فيها بغير الإذن فكلا، لأن ذلك من آثار الملكية المفروض انتفاؤها. وعلى ذلك بنينا حكم الشوارع المستحدثة التي تنشئها الحكومة من غير رضا ملاكها إما مع العوض أو بدونه فإنه لا مانع من التصرف فيها من غير حاجة إلى الإذن لخروجها عن الملكية بعد كونها في حكم التالف.
نعم لا تجوز مزاحمته لو أراد أن يستفيد منها كما عرفت.
وعليه فلا مانع من الجلوس على أرض المسجد أو الحرم المفروش بآجر أو سمنت مغصوب ولا يغلق باب المسجد بذلك فلا يجب الخروج وإن كان أحوط كما ذكره في المتن، فإن ذلك كله ليس إلا تصرفا في متعلق حق الغير ولا دليل على حرمته، وإنما الحرام التصرف في أموال الناس لا حقوقهم، وإنما الثابت عدم جواز المزاحمة مع الملاك حسبما عرفت، ولا مزاحمة في أمثال المقام كما هو ظاهر.
(1): - لو بنينا على بطلان الاعتكاف بالجلوس على المغصوب كما بنى عليه الماتن (قده) فهل الحال كذلك لو وقع عن اكراه أو اضطرار أو نسيان أو جهل؟
ذكرنا في محله أن الاكراه والاضطرار وكذا النسيان - فيما إذا لم يكن الناسي هو الغاصب - يوجب رفع الحكم الواقعي ومقتضى ذلك التخصيص في أدلة الأحكام الأولية في صقع الواقع، فلو كان مضطرا في البقاء في المكان المغصوب أو مكرها جاز له ذلك وكان حلالا حتى واقعا، وما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله عند الضرورة. فلا
نعم لا تجوز مزاحمته لو أراد أن يستفيد منها كما عرفت.
وعليه فلا مانع من الجلوس على أرض المسجد أو الحرم المفروش بآجر أو سمنت مغصوب ولا يغلق باب المسجد بذلك فلا يجب الخروج وإن كان أحوط كما ذكره في المتن، فإن ذلك كله ليس إلا تصرفا في متعلق حق الغير ولا دليل على حرمته، وإنما الحرام التصرف في أموال الناس لا حقوقهم، وإنما الثابت عدم جواز المزاحمة مع الملاك حسبما عرفت، ولا مزاحمة في أمثال المقام كما هو ظاهر.
(1): - لو بنينا على بطلان الاعتكاف بالجلوس على المغصوب كما بنى عليه الماتن (قده) فهل الحال كذلك لو وقع عن اكراه أو اضطرار أو نسيان أو جهل؟
ذكرنا في محله أن الاكراه والاضطرار وكذا النسيان - فيما إذا لم يكن الناسي هو الغاصب - يوجب رفع الحكم الواقعي ومقتضى ذلك التخصيص في أدلة الأحكام الأولية في صقع الواقع، فلو كان مضطرا في البقاء في المكان المغصوب أو مكرها جاز له ذلك وكان حلالا حتى واقعا، وما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله عند الضرورة. فلا