____________________
(1) من شرع في الصوم المشروط فيه التتابع فصام أياما ثم بطل تتابعه إما لعذر من الأعذار أو بدا له في الافطار بناء على ما عرفت من جواز الابطال وتبديل الامتثال، فهل يكشف ذلك عن بطلان الأيام السابقة نظرا إلى أن ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، ولا عبادة إلا عن قصد وإن ترتب عليها الثواب من جهة الانقياد، أو أنها محكومة بالصحة لكونها محبوبة في حد نفسها وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي لعدم تعلق القصد بشئ منهما، كما هو الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإن القراءة والذكر محكومة بالصحة إذ الأول قرآن تستحب تلاوته، وذكر الله حسن على كل حال؟
اختار السيد الماتن (قده) الثاني وهو الصحيح.
والوجه فيه ما تكررت الإشارة إليه في مواضيع عديدة من مطاوي هذا الشرح، وتعرضنا له في الأصول في بحث مقدمة الواجب حيث قلنا أن الأمر الغيري بناء على وجوب المقدمة توصلي لا يتوقف سقوطه على تعلق القصد به كما هو الشأن في جميع الأوامر الغيرية.
اختار السيد الماتن (قده) الثاني وهو الصحيح.
والوجه فيه ما تكررت الإشارة إليه في مواضيع عديدة من مطاوي هذا الشرح، وتعرضنا له في الأصول في بحث مقدمة الواجب حيث قلنا أن الأمر الغيري بناء على وجوب المقدمة توصلي لا يتوقف سقوطه على تعلق القصد به كما هو الشأن في جميع الأوامر الغيرية.