____________________
(1) يقع الكلام تارة فيما لو أفطر لعذر أثناء الشهرين المتتابعين، وأخرى فيما لو أفطر في غير الشهرين من ساير أقسام الصوم المشروط فيه التتابع فهنا مقامان:
أما المقام الأول فلا خلاف كما لا إشكال في أنه يبني على ما مضى بل هو مورد للاجماع والاتفاق فلا يعني بالافطار المتخلل في البين المستند إلى عذر من الأعذار من مرض أو حيض أو نفاس ونحوها، بل يفرض كالعدم وينضم اللاحق إلى السابق. وقد دلت عليه جملة من النصوص معللا في بعضها بأنه مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عليه شئ التي منها صحيحة رفاعة عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها قضتها ثم يئست؟ من المحيض، قال: لا تعيدها أجزأها ذلك.
وصحيحة سليمان بن خالد عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ يبنى على صومه أم يعيد صومه كله؟
قال: بل يبنى على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ ونحوهما غيرهما (1) ولكن بإزائها صحيحة جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا
أما المقام الأول فلا خلاف كما لا إشكال في أنه يبني على ما مضى بل هو مورد للاجماع والاتفاق فلا يعني بالافطار المتخلل في البين المستند إلى عذر من الأعذار من مرض أو حيض أو نفاس ونحوها، بل يفرض كالعدم وينضم اللاحق إلى السابق. وقد دلت عليه جملة من النصوص معللا في بعضها بأنه مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عليه شئ التي منها صحيحة رفاعة عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها قضتها ثم يئست؟ من المحيض، قال: لا تعيدها أجزأها ذلك.
وصحيحة سليمان بن خالد عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ يبنى على صومه أم يعيد صومه كله؟
قال: بل يبنى على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ ونحوهما غيرهما (1) ولكن بإزائها صحيحة جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا