____________________
ويندفع أولا بأن الصحيحة كالصريحة في أن الكفارة إنما هي من جهة الجماع - الواقع حال الاعتكاف - دون الخروج، بناء على ما عرفت من قضاء العادة بكون الخروج المزبور موردا للضرورة العرفية المسوغة لارتكابه ولا كفارة في مثله قطعا.
وثانيا مع التنازل وتسليم أن الخروج المزبور كان زائدا على المقدار المتعارف وقد بطل به الاعتكاف، فغايته أن الجماع المسبوق بمثل هذا الخروج (وإن شئت فقل) الخروج المتعقب بالجماع موجب للكفارة، لا أن كل ما يفسد به الاعتكاف يستوجبها ليبني على ثبوتها على سبيل الاطلاق.
(1): - هل الكفارة تختص بالاعتكاف الواجب أو أنها تعم اليومين الأولين من المندوب؟
فيه وجهان بل قولان: احتاط الماتن في التعميم نظرا إلى اطلاق نصوص الكفارة بعد وضوح عدم منافاتها للندب.
ومال في الجواهر إلى العدم مستظهرا ذلك من صحيحة أبي ولاد المتقدمة، عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة (1).
حيث إن تعليق وجوب الكفارة فيها على عدم الاشتراط يكشف عن اختصاص الكفارة بمورد تعين الاعتكاف وعدم تزلزله. فلا تعم المندوب المحكوم بجواز الابطال ورفع اليد.
وثانيا مع التنازل وتسليم أن الخروج المزبور كان زائدا على المقدار المتعارف وقد بطل به الاعتكاف، فغايته أن الجماع المسبوق بمثل هذا الخروج (وإن شئت فقل) الخروج المتعقب بالجماع موجب للكفارة، لا أن كل ما يفسد به الاعتكاف يستوجبها ليبني على ثبوتها على سبيل الاطلاق.
(1): - هل الكفارة تختص بالاعتكاف الواجب أو أنها تعم اليومين الأولين من المندوب؟
فيه وجهان بل قولان: احتاط الماتن في التعميم نظرا إلى اطلاق نصوص الكفارة بعد وضوح عدم منافاتها للندب.
ومال في الجواهر إلى العدم مستظهرا ذلك من صحيحة أبي ولاد المتقدمة، عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة (1).
حيث إن تعليق وجوب الكفارة فيها على عدم الاشتراط يكشف عن اختصاص الكفارة بمورد تعين الاعتكاف وعدم تزلزله. فلا تعم المندوب المحكوم بجواز الابطال ورفع اليد.