____________________
(1) كما دلت عليه موثقة إسحاق بن عمار المتضمنة للتفصيل بين ما لو أحرمت بإذنه أو بدون الإذن وأنه لا شئ عليه على الثاني، وعلى الأول يفصل بين الموسر والمعسر، أي القادر والعاجز حسبما ذكره في المنن، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه عليه السلام: أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة إلى أن قال عليه السلام:
إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة. وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه، موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (1).
وقد تضمنت الموثقة التخيير بين أمور ثلاثة: بدنة أو بقرة أو شاة، وقد اقتصر في المتن على الأوليين ولا وجه له بعد اشتمال النص على الثالث وكونه مفتى به عند الأصحاب.
ثم إن الصيام المذكور في النص مطلق غير محدود بحد فهو قابل للانطباق حتى على اليوم الواحد، إلا أن المستفاد من الروايات التي منها صحيحة زرارة الواردة في الحلق المشار إليها آنفا أن بدل التصدق بالشاة إنما هو صيام ثلاثة أيام كما فهمه الأصحاب فاحتمال الاكتفاء باليوم الواحد كما في الجواهر ضعيف لا يعبأ به.
إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة. وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه، موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (1).
وقد تضمنت الموثقة التخيير بين أمور ثلاثة: بدنة أو بقرة أو شاة، وقد اقتصر في المتن على الأوليين ولا وجه له بعد اشتمال النص على الثالث وكونه مفتى به عند الأصحاب.
ثم إن الصيام المذكور في النص مطلق غير محدود بحد فهو قابل للانطباق حتى على اليوم الواحد، إلا أن المستفاد من الروايات التي منها صحيحة زرارة الواردة في الحلق المشار إليها آنفا أن بدل التصدق بالشاة إنما هو صيام ثلاثة أيام كما فهمه الأصحاب فاحتمال الاكتفاء باليوم الواحد كما في الجواهر ضعيف لا يعبأ به.