(مسألة 7) كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا؟ لا لعذر (1) وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك،
____________________
لكن هذا فيما لو تعلق نذره بعنوان خاص بأن يصوم يوم الخميس بعنوان النذر، وأما لو كان متعلقه مطلقا غير معنون بأي عنوان فنذر أن يكون هذا اليوم صائما ولو بعنوان آخر من قضاء أو إجارة أو كفارة ونحو ذلك في قبال أن يكون مفطرا. فالظاهر أن هذا لا يوجب التخلل من أصله، بل يحسب من الكفارة أيضا، لعدم منافاته مع النذر بوجه. ومنه يظهر الحال في نذر صوم الدهر فلا يتجه الانتقال إلى ساير الخصال حتى في هذا الفرض لما عرفت من عدم المنافاة فيقع امتثالا لكل من النذر والكفارة بعنوانين حسبما عرفت.
(1) كما سبق التعرض له في المسألة الأولى وقلنا أن عمدة المستند فيه صحيحة الحلبي المتضمنة لتفسير التتابع في الشهرين وشرحه، وأن المراد به متى أطلق ضم جزء من الشهر الثاني إلى الأول فلا يضر التفريق بعدئذ حتى اختيارا (1). الحاكمة على جميع الأدلة الأولية.
(1) كما سبق التعرض له في المسألة الأولى وقلنا أن عمدة المستند فيه صحيحة الحلبي المتضمنة لتفسير التتابع في الشهرين وشرحه، وأن المراد به متى أطلق ضم جزء من الشهر الثاني إلى الأول فلا يضر التفريق بعدئذ حتى اختيارا (1). الحاكمة على جميع الأدلة الأولية.