____________________
على ما إذا كانت في السماء علة وكانت البينة من الخارج للزوم التخصيص بالفرد النادر كما لا يخفى. فلا مناص من التساقط.
والمرجع بعدئذ اطلاقات حجية البينة العامة.
فما ذهب إليه المشهور من حجية البينة على الهلال من غير فرق بين ما إذا كانت في السماء علة أم لا هو الصحيح.
(1) حسبما عرفت آنفا. نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة جريا على طبق القاعدة من غير حاجة إلى ورود الرواية، وهي ما لو فرضنا كثرة المستهلين جدا، وليست في السماء أية علة، وادعى من بين هؤلاء الجم الغفير شاهدان عادلان رؤية الهلال وكلما دقق الباقون وامعنوا النظر لم يروا، فمثل هذه الشهادة والحالة هذه ربما يطمأن أو يجزم بخطئها، إذ لو كان الهلال موجودا والمفروض أن هذين لا مزية لهما على الباقين فلماذا اختصت الرؤية بهما. فلا جرم تكون شهادتهما في معرض الخطأ، ولا سيما وأن الهلال من الأمور التي يكثر فيها الخطأ، ويخيل للناظر لدى تدقيق النظر ما لا واقع له وقد شوهد خارجا كثيرا أن ثقة بل عدلا يدعي الرؤية ويحاول إراءة الناس من جانب ومن باب الاتفاق يرى الهلال في نفس الوقت من جانب آخر.
وعلى الجملة فنفس دليل الحجية قاصر الشمول من أول الأمر لمثل هذه الشهادة لاختصاصها بما إذا لم يعلم أو لم يطمأن بخطأ الحجة، والسيرة العقلائية أيضا غير شاملة لمثل ذلك البتة. فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام وأجنبية عما نحن فيه من غير حاجة إلى ورود نص خاص حسبما عرفت.
والمرجع بعدئذ اطلاقات حجية البينة العامة.
فما ذهب إليه المشهور من حجية البينة على الهلال من غير فرق بين ما إذا كانت في السماء علة أم لا هو الصحيح.
(1) حسبما عرفت آنفا. نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة جريا على طبق القاعدة من غير حاجة إلى ورود الرواية، وهي ما لو فرضنا كثرة المستهلين جدا، وليست في السماء أية علة، وادعى من بين هؤلاء الجم الغفير شاهدان عادلان رؤية الهلال وكلما دقق الباقون وامعنوا النظر لم يروا، فمثل هذه الشهادة والحالة هذه ربما يطمأن أو يجزم بخطئها، إذ لو كان الهلال موجودا والمفروض أن هذين لا مزية لهما على الباقين فلماذا اختصت الرؤية بهما. فلا جرم تكون شهادتهما في معرض الخطأ، ولا سيما وأن الهلال من الأمور التي يكثر فيها الخطأ، ويخيل للناظر لدى تدقيق النظر ما لا واقع له وقد شوهد خارجا كثيرا أن ثقة بل عدلا يدعي الرؤية ويحاول إراءة الناس من جانب ومن باب الاتفاق يرى الهلال في نفس الوقت من جانب آخر.
وعلى الجملة فنفس دليل الحجية قاصر الشمول من أول الأمر لمثل هذه الشهادة لاختصاصها بما إذا لم يعلم أو لم يطمأن بخطأ الحجة، والسيرة العقلائية أيضا غير شاملة لمثل ذلك البتة. فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام وأجنبية عما نحن فيه من غير حاجة إلى ورود نص خاص حسبما عرفت.