____________________
فلم يبق إلا مجرد الاستبعاد وأنه كيف يجب على الولد قضاء ما تركه أبوه عامدا، ولكنه لا يصلح مدركا لحكم شرعي بعد مساعدة الدليل. ومن الجائز أن يكون ذلك أداء لبعض حقوق الوالد أو الوالدين العظيمة.
نعم إنما يجب القضاء فيما إذا كان القضاء واجبا على الميت نفسه بأن كان متمكنا ولم يقض وإلا فلا، لأنه متفرع عليه ومتلقى منه، كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: (ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي). وأصرح منها صحيحة أبي بصير عن امرأة مرضت في شهر رمضان. إلى أن قال عليه السلام: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها) (1).
(1) الجهة الثالثة: هل يختص الحكم بما فات عن الوالد أو يعم الوالدين؟ ذهب جماعة منهم الماتن إلى التعميم.
ويستدل لهم بروايتين: إحداهما صحيحة أبي حمزة عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم.
والأخرى موثقة محمد بن مسلم التي هي بمضمونها (2) ولكن موردهما مطلق المرأة، ولا نظر فيهما في مقام بيان أصل
نعم إنما يجب القضاء فيما إذا كان القضاء واجبا على الميت نفسه بأن كان متمكنا ولم يقض وإلا فلا، لأنه متفرع عليه ومتلقى منه، كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: (ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي). وأصرح منها صحيحة أبي بصير عن امرأة مرضت في شهر رمضان. إلى أن قال عليه السلام: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها) (1).
(1) الجهة الثالثة: هل يختص الحكم بما فات عن الوالد أو يعم الوالدين؟ ذهب جماعة منهم الماتن إلى التعميم.
ويستدل لهم بروايتين: إحداهما صحيحة أبي حمزة عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم.
والأخرى موثقة محمد بن مسلم التي هي بمضمونها (2) ولكن موردهما مطلق المرأة، ولا نظر فيهما في مقام بيان أصل