____________________
(1) قد يكون التبين بعد الفراغ عن الصوم، وأخرى أثناء النهار، وعلى الثاني قد يكون بعد الزوال، وأخرى قبله.
أما في الأول فلا ريب في عدم وقوعه عن الغير لفقد النية المعتبرة في الصحة، فإن أقسام الصوم حقائق متباينة لتهاين الآثار واختلاف الأحكام وإن اتحدت صورة، فلا بد من تعلق القصد بكل منها بالخصوص، ولا دليل على جواز العدول بعد العمل، ولا ينقلب الشئ عما وقع، فيما وقع عن نية لا أمر به واقعا حسب الفرض، وما له أمر كصوم الكفارة مثلا لم يقصده فلم يقع عن نية فلا مناص من البطلان، إذ الاجتزاء بغير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى الدليل ولا دليل.
وبهذا البيان يظهر البطلان في الثاني أيضا، فلا يمكن العدول بنيته إلى واجب آخر لعدم الدليل عليه بعد أن كان مخالفا لمقتضى القاعدة.
نعم لو أراد الصوم الندبي جاز لاستمرار وقت نيته إلى الغروب، وليس هذا من العدول في شئ، بل هو من إيقاع النية في ظرفها لاستمراره إلى الغروب بعد تحقق الموضوع وهو عدم كونه مفطرا كما هو المفروض.
وأما في الثالث فقد تقدم البحث عنه مستقصى في مبحث النية وأنه هل يستفاد من الأخبار جواز تجديد النية قبل الزوال إذا كان
أما في الأول فلا ريب في عدم وقوعه عن الغير لفقد النية المعتبرة في الصحة، فإن أقسام الصوم حقائق متباينة لتهاين الآثار واختلاف الأحكام وإن اتحدت صورة، فلا بد من تعلق القصد بكل منها بالخصوص، ولا دليل على جواز العدول بعد العمل، ولا ينقلب الشئ عما وقع، فيما وقع عن نية لا أمر به واقعا حسب الفرض، وما له أمر كصوم الكفارة مثلا لم يقصده فلم يقع عن نية فلا مناص من البطلان، إذ الاجتزاء بغير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى الدليل ولا دليل.
وبهذا البيان يظهر البطلان في الثاني أيضا، فلا يمكن العدول بنيته إلى واجب آخر لعدم الدليل عليه بعد أن كان مخالفا لمقتضى القاعدة.
نعم لو أراد الصوم الندبي جاز لاستمرار وقت نيته إلى الغروب، وليس هذا من العدول في شئ، بل هو من إيقاع النية في ظرفها لاستمراره إلى الغروب بعد تحقق الموضوع وهو عدم كونه مفطرا كما هو المفروض.
وأما في الثالث فقد تقدم البحث عنه مستقصى في مبحث النية وأنه هل يستفاد من الأخبار جواز تجديد النية قبل الزوال إذا كان