____________________
لو كان الميت حيا، وإنما يجب القضاء عن خصوص الثاني بعد ملاحظة الفرض المزبور. فإن تم هذا التوجيه صح جوابه عليه السلام، وإلا فالرواية لا عامل بها كما عرفت. وعلى أي حال فلا يمكن الاستدلال بها بوجه.
(1) أما الكفارة فقد مر الكلام فيها قريبا واستوفينا البحث عنها وأما الحكم التكليفي أعني عدم جواز الافطار بعد الزوال فقد دلت عليه بعد التسالم ظاهرا جملة من النصوص.
منها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: أنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار (1). دلت بمقتضى مفهوم الغاية وبمقتضى المقابلة، بل ومفهوم الشرط على عدم الجواز فيما بعد الزوال ومنها موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس (2). دلت على المطلوب بمقتضى التحديد بالغاية والمقابلة وهي موثقة كما وصفناها،
(1) أما الكفارة فقد مر الكلام فيها قريبا واستوفينا البحث عنها وأما الحكم التكليفي أعني عدم جواز الافطار بعد الزوال فقد دلت عليه بعد التسالم ظاهرا جملة من النصوص.
منها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: أنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار (1). دلت بمقتضى مفهوم الغاية وبمقتضى المقابلة، بل ومفهوم الشرط على عدم الجواز فيما بعد الزوال ومنها موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس (2). دلت على المطلوب بمقتضى التحديد بالغاية والمقابلة وهي موثقة كما وصفناها،