(مسألة 10) لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما (2) نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب (3) كما مر
____________________
من هذه السنة فتثبت عليه الكفارة.
نظير ما تقدم من استدانة درهم ثم استدانة درهم آخر وله رهن حيث عرفت أنه ما لم يقصد الثاني في مقام الوفاء لا يترتب عليه فك الرهن، وإنما تفرغ الذمة عن طبيعي الدرهم المدين المنطبق طبعا على العاري عن خصوصية الرهن، إذ الساقط في كلا الموردين إنما هو الكلي بما هو كلي لا بما فيه من الخصوصية بل هي تبقى على حالها.
وهذا هو منشأ الانصراف في أمثال المقام.
(1) أي فتنصرف النية فيها أيضا إلى السابق وهو وجيه لو تضمن اللاحق خصوصية بها تمتاز عن السابق على حذو ما مر وإلا فلا معنى للانصراف بعد أن لم يكن بينهما تمييز حتى واقعا وإنما هما فردان من طبيعة واحدة كما تقدم.
(2) لعدم الدليل عليه وإن نسب إلى ابن أبي عقيل المنع من صوم النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان فإنه غير ظاهر الوجه، والمتبع اطلاقات الأدلة المطابقة لأصالة البراءة بعد فقد الدليل على شرطية الترتيب حسبما عرفت.
(3) إما مطلقا أو خصوص قضاء شهر رمضان على الخلاف المتقدم الذي مر البحث حوله في المسألة الثالثة من فصل شرائط صحة الصوم فلاحظ.
نظير ما تقدم من استدانة درهم ثم استدانة درهم آخر وله رهن حيث عرفت أنه ما لم يقصد الثاني في مقام الوفاء لا يترتب عليه فك الرهن، وإنما تفرغ الذمة عن طبيعي الدرهم المدين المنطبق طبعا على العاري عن خصوصية الرهن، إذ الساقط في كلا الموردين إنما هو الكلي بما هو كلي لا بما فيه من الخصوصية بل هي تبقى على حالها.
وهذا هو منشأ الانصراف في أمثال المقام.
(1) أي فتنصرف النية فيها أيضا إلى السابق وهو وجيه لو تضمن اللاحق خصوصية بها تمتاز عن السابق على حذو ما مر وإلا فلا معنى للانصراف بعد أن لم يكن بينهما تمييز حتى واقعا وإنما هما فردان من طبيعة واحدة كما تقدم.
(2) لعدم الدليل عليه وإن نسب إلى ابن أبي عقيل المنع من صوم النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان فإنه غير ظاهر الوجه، والمتبع اطلاقات الأدلة المطابقة لأصالة البراءة بعد فقد الدليل على شرطية الترتيب حسبما عرفت.
(3) إما مطلقا أو خصوص قضاء شهر رمضان على الخلاف المتقدم الذي مر البحث حوله في المسألة الثالثة من فصل شرائط صحة الصوم فلاحظ.