____________________
الشهرين في هذين الموردين يجب عليه صوم ثمانية عشر بدلا عن ذلك وكيفما كان فالتعدي عن مورد الرواية لا مقتضي له بوجه.
وثانيا إنها ضعيفة السند لضعف طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان، فإن له إليه طريقين كلاهما ضعيف أحدهما بعبد الواحد بن عبدوس وابن قتيبة، والآخر بجعفر بن علي بن شاذان.
فتحصل لحد الآن أن ما ادعاه (قده) من اعتبار التتابع لا دليل عليه، والاطلاقات تدفعه، بل قد قام الدليل على العدم وهو صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (1) فكل مورد ثبت فيه اعتبار التتابع يخصص، وفي ما عداه يتمسك بعموم العام، بل لا يبعد أن لا تكون ناظرة إلى مثل التتابع في الشهرين المنصوص عليه في الكتاب والسنة، وكيفما كان فلا ضير في العمل بعموم الصحيحة بعد قوة السند ووضوح الدلالة، ولا وجه لما صنعه في الجواهر من الحمل على إرادة التفرقة على بعض الوجوه مثل فرض العذر ونحوه فإنه تصرف في ظاهر اللفظ بلا موجب ومن غير قرينة تقتضيه كما لا يخفى.
ومما ذكرنا تعرف اعتبار التوالي في ثلاثة أيام في كفارة اليمين للتصريح به في هذه الصحيحة وغيرها كصحيح الحلبي (صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا تفصل بينهن) (2) وصحيحة علي ابن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن كفارة صوم اليمين أيصومها جميعا أو يفرق بينها؟ قال: يصومها جميعا (3).
وكان على الماتن التعرض له إذ لا وجه لاهماله بعد فتوى الأصحاب
وثانيا إنها ضعيفة السند لضعف طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان، فإن له إليه طريقين كلاهما ضعيف أحدهما بعبد الواحد بن عبدوس وابن قتيبة، والآخر بجعفر بن علي بن شاذان.
فتحصل لحد الآن أن ما ادعاه (قده) من اعتبار التتابع لا دليل عليه، والاطلاقات تدفعه، بل قد قام الدليل على العدم وهو صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (1) فكل مورد ثبت فيه اعتبار التتابع يخصص، وفي ما عداه يتمسك بعموم العام، بل لا يبعد أن لا تكون ناظرة إلى مثل التتابع في الشهرين المنصوص عليه في الكتاب والسنة، وكيفما كان فلا ضير في العمل بعموم الصحيحة بعد قوة السند ووضوح الدلالة، ولا وجه لما صنعه في الجواهر من الحمل على إرادة التفرقة على بعض الوجوه مثل فرض العذر ونحوه فإنه تصرف في ظاهر اللفظ بلا موجب ومن غير قرينة تقتضيه كما لا يخفى.
ومما ذكرنا تعرف اعتبار التوالي في ثلاثة أيام في كفارة اليمين للتصريح به في هذه الصحيحة وغيرها كصحيح الحلبي (صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا تفصل بينهن) (2) وصحيحة علي ابن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن كفارة صوم اليمين أيصومها جميعا أو يفرق بينها؟ قال: يصومها جميعا (3).
وكان على الماتن التعرض له إذ لا وجه لاهماله بعد فتوى الأصحاب