____________________
فمال المسلم وإن كان محترما في نفسه إلا أنه مخصوص بعدم الاقدام على الالغاء إما كلا أو بعضا، فلو أقدم على الغائه بتمامه لم يضمن الطرف الآخر شيئا. كما أنه لو أقدم على الغاء بعضه لم يضمن بمقدار ما أقدم.
وعليه فلو آجر داره كل شهر بعشرة دنانير بإجارة فاسدة سواء علم بالفساد أم لا، وأجرة مثلها كل شهر بخمسين لم تكن له المطالبة بالتفاوت، إذ هو بنفسه ألغى احترام ماله وسلط المستأجر على داره إزاء تلك الأجرة الضئيلة فلأجل أنه هو المقدم لا سقاط الاحترام بالنسبة إلى هذه الزيادة لم يكن له حق المطالبة.
ومن المظنون بل المطمأن به أن الأمر كذلك حتى في عرف العقلاء بحسب القوانين الدارجة بينهم فإنهم أيضا لا يلتزمون بالضمان في أمثال هذه الموارد زائدا على ما أقدم عليه المالك فلا يطالبون المستأجر بأزيد مما عين له.
نعم لو انعكس الأمر فكانت أجرة المثل أقل من المسماة لم يكن للمالك وقتئذ مطالبة الزائد لعدم الملزم لدفعه إلا الإجارة المفروض فسادها، فلا مقتضى لضمان المستأجر بأكثر من أجرة المثل (1).
ومنه تعرف أنه لا يضمن للمالك أو العامل إلا أقل الأجرتين من المثل أو المسماة، وإن كان الظاهر أن كل من تعرض للمسألة خص الضمان بأجرة المثل، ولا وجه له حسبما عرفت.
ولا فرق فيما ذكرناه بين صورة علم المالك أو العامل بكون المسمى أقل من أجرة المثل وجهله لاشتراكهما في صدق الاقدام على الغاء
وعليه فلو آجر داره كل شهر بعشرة دنانير بإجارة فاسدة سواء علم بالفساد أم لا، وأجرة مثلها كل شهر بخمسين لم تكن له المطالبة بالتفاوت، إذ هو بنفسه ألغى احترام ماله وسلط المستأجر على داره إزاء تلك الأجرة الضئيلة فلأجل أنه هو المقدم لا سقاط الاحترام بالنسبة إلى هذه الزيادة لم يكن له حق المطالبة.
ومن المظنون بل المطمأن به أن الأمر كذلك حتى في عرف العقلاء بحسب القوانين الدارجة بينهم فإنهم أيضا لا يلتزمون بالضمان في أمثال هذه الموارد زائدا على ما أقدم عليه المالك فلا يطالبون المستأجر بأزيد مما عين له.
نعم لو انعكس الأمر فكانت أجرة المثل أقل من المسماة لم يكن للمالك وقتئذ مطالبة الزائد لعدم الملزم لدفعه إلا الإجارة المفروض فسادها، فلا مقتضى لضمان المستأجر بأكثر من أجرة المثل (1).
ومنه تعرف أنه لا يضمن للمالك أو العامل إلا أقل الأجرتين من المثل أو المسماة، وإن كان الظاهر أن كل من تعرض للمسألة خص الضمان بأجرة المثل، ولا وجه له حسبما عرفت.
ولا فرق فيما ذكرناه بين صورة علم المالك أو العامل بكون المسمى أقل من أجرة المثل وجهله لاشتراكهما في صدق الاقدام على الغاء