____________________
(1): ففي الحقيقة تعددت الإجارة وانحلت إلى إجارتين عرضيتين إحداهما على العمل الموصل بأجرة كذا والأخرى على العمل غير الموصل بلا أجرة، وقد حكم (قده) حينئذ بالبطلان كما في ساير موارد الجهالة والترديد مثل الخياطة الفارسية والرومية حسبما تقدم، وحمل كلام المشهور القائلين بالبطلان على هذه الصورة.
أقول: حمل كلام المشهور على فرض الإجارتين بعيد غايته، فإن كلامهم في الاشتراط وأنه لو آجر واشترط نقص الأجرة لو خالف لا بأس به، ولو اشترط عدمها أصلا بطل. فمحط كلامهم الإجارة المشروطة لا المقرونة بإجارة أخرى.
وقد عرفت توجيه كلامهم وأن نظرهم في البطلان إلى منافاة الشرط لمقتضى العقد المستوجبة للفساد والافساد، وأن هذا الحكم منهم صحيح وفي محله حسبما تقدم.
وأما حكم هذه الصورة نفسها فقد أشرنا فيما سبق إلى أن الإجارة تارة تقع على أحدهما المردد المبهم الذي لا تعين له حتى في صقع الواقع ونفس الأمر فيؤجره على أحد الأمرين من الخياطة إما جبة بدرهمين، أو قباءا بدرهم واحد ولم يعلم به المؤجر ولا المستأجر ولا غيرهما، إذ لا وجود ولا واقع له وإنما هو مجرد مفهوم محض، ولا شك في
أقول: حمل كلام المشهور على فرض الإجارتين بعيد غايته، فإن كلامهم في الاشتراط وأنه لو آجر واشترط نقص الأجرة لو خالف لا بأس به، ولو اشترط عدمها أصلا بطل. فمحط كلامهم الإجارة المشروطة لا المقرونة بإجارة أخرى.
وقد عرفت توجيه كلامهم وأن نظرهم في البطلان إلى منافاة الشرط لمقتضى العقد المستوجبة للفساد والافساد، وأن هذا الحكم منهم صحيح وفي محله حسبما تقدم.
وأما حكم هذه الصورة نفسها فقد أشرنا فيما سبق إلى أن الإجارة تارة تقع على أحدهما المردد المبهم الذي لا تعين له حتى في صقع الواقع ونفس الأمر فيؤجره على أحد الأمرين من الخياطة إما جبة بدرهمين، أو قباءا بدرهم واحد ولم يعلم به المؤجر ولا المستأجر ولا غيرهما، إذ لا وجود ولا واقع له وإنما هو مجرد مفهوم محض، ولا شك في