____________________
(1): فصل (قده) في صورة سعة الوقت بين ما إذا كان الأخذ على وجه التقييد كما لو وقعت الإجارة على العمل أعني الايصال الخاص فلم يوصل فإنه لم يستحق شيئا من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة، فهو كما لو استأجره لصوم يوم الجمعة فصام يوم السبت، فبالنتيجة يحكم بانفساخ الإجارة.
وبين ما إذا كان على وجه الاشتراط بأن وقعت الإجارة على الدابة مشروطا بالايصال الخاص فالإجارة صحيحة حينئذ. غايته ثبوت الخيار من جل تخلف الشرط فله الفسخ. ومعه يرجع إلى أجرة المثل دون المسماة.
أقول: ما أفاده (قده) في الشق الثاني ظاهر كما ذكر. وأما في الشق الأول فلا يمكن المساعدة عليه وإن كان ذلك هو المعروف بين الفقهاء ظاهرا.
والوجه فيه أن صحة الإجارة غير مشروطة بوقوع العمل المستأجر عليه خارجا، بل هي بعد استجماعها لشرائط الصحة التي منها القدرة
وبين ما إذا كان على وجه الاشتراط بأن وقعت الإجارة على الدابة مشروطا بالايصال الخاص فالإجارة صحيحة حينئذ. غايته ثبوت الخيار من جل تخلف الشرط فله الفسخ. ومعه يرجع إلى أجرة المثل دون المسماة.
أقول: ما أفاده (قده) في الشق الثاني ظاهر كما ذكر. وأما في الشق الأول فلا يمكن المساعدة عليه وإن كان ذلك هو المعروف بين الفقهاء ظاهرا.
والوجه فيه أن صحة الإجارة غير مشروطة بوقوع العمل المستأجر عليه خارجا، بل هي بعد استجماعها لشرائط الصحة التي منها القدرة