____________________
وأما لو اشترط سقوطها حينئذ بكاملها فقد ذكر الماتن (قده) أن هذا صحيح ومؤكد لمقتضى العقد.
أقول: هنا أيضا يقع الكلام تارة فيما إذا لوحظ الايصال شرطا، وأخرى فيما إذا كان بنفسه موردا ومتعلقا للإجارة.
أما في المورد الأول بأن آجر دابته للركوب إلى كربلاء بكذا، واشترط عليه الايصال في وقت كذا، وأنه إن لم يوصله فلا أجرة بتاتا فمن الواضح أن تخلف هذا الشرط وعدم تحقق الايصال خارجا لا يستوجب إلا الخيار وإلا فالعقد في نفسه صحيح عمل بمقتضاه خارجا أم لا لعدم إناطة الصحة بالوفاء الخارجي الذي هو حكم مترتب عليها. فافتراض صحة العقد مساوق لافتراض استحقاق الأجرة على التقديرين.
وعليه فاشتراط عدم الاستحقاق لو لم يوصل شرط مخالف لمقتضى العقد، ضرورة منافاة السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية. فهو إذا مناف لمقتضى العقد فيكون فاسدا بل ومفسدا للعقد، للزوم التهافت والتناقض في الانشاء، فلا يبتني على كون الشرط الفاسد مفسدا لسراية الفساد هنا إلى العقد من غير خلاف ولا اشكال.
والمظنون أن المشهور الذين نسب إليهم البطلان في فرض اشتراط عدم الأجرة يريدون به هذه الصورة لما عرفت من أن مقتضى العقد مليكة الأجرة على كل تقدير، أي سواء عمل بالشرط أم لا. فاشتراط
أقول: هنا أيضا يقع الكلام تارة فيما إذا لوحظ الايصال شرطا، وأخرى فيما إذا كان بنفسه موردا ومتعلقا للإجارة.
أما في المورد الأول بأن آجر دابته للركوب إلى كربلاء بكذا، واشترط عليه الايصال في وقت كذا، وأنه إن لم يوصله فلا أجرة بتاتا فمن الواضح أن تخلف هذا الشرط وعدم تحقق الايصال خارجا لا يستوجب إلا الخيار وإلا فالعقد في نفسه صحيح عمل بمقتضاه خارجا أم لا لعدم إناطة الصحة بالوفاء الخارجي الذي هو حكم مترتب عليها. فافتراض صحة العقد مساوق لافتراض استحقاق الأجرة على التقديرين.
وعليه فاشتراط عدم الاستحقاق لو لم يوصل شرط مخالف لمقتضى العقد، ضرورة منافاة السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية. فهو إذا مناف لمقتضى العقد فيكون فاسدا بل ومفسدا للعقد، للزوم التهافت والتناقض في الانشاء، فلا يبتني على كون الشرط الفاسد مفسدا لسراية الفساد هنا إلى العقد من غير خلاف ولا اشكال.
والمظنون أن المشهور الذين نسب إليهم البطلان في فرض اشتراط عدم الأجرة يريدون به هذه الصورة لما عرفت من أن مقتضى العقد مليكة الأجرة على كل تقدير، أي سواء عمل بالشرط أم لا. فاشتراط