____________________
(1): فإن كان التفاوت يسيرا كساعة أو ساعتين، أو يوم أو يومين ونحو ذلك مما لا يعتد به عند العقلاء فلا أثر له لعدم تخلف الشرط وقتئذ كما هو الحال في مورد خيار الغبن.
وأما إذا كان كثيرا بحيث يعتنى به كما لو اعتقد كون المدة شهرا فبان أنها شهران ثبت الخيار هنا أيضا بعين المناط المتقدم، إذ حاله بالإضافة إلى هذه الزيادة كحاله في الجهل بأصل الإجارة في تخلف الشرط الارتكازي من غير اقدام منه المستوجب لتعلق الخيار.
(2): قد يستشكل بعدم المقتضي لرجوعها إلى البائع، بل مقتضى قانون تبعية المنافع للعين رجوعها إلى المشتري لأنه الذي يملك العين فعلا، ومن الواضح عدم كون الفسخ بنفسه مملكا بل هو حل للعقد وفرضه كأن لم يكن فترجع المنفعة وقتئذ إلى مالك العين، وحيث إن البائع بعد صدور البيع أجنبي عن العين بالكلية فبطبيعة الحال تعود المنافع إلى المشتري الذي هو المالك الفعلي.
ويندفع بأن الأمر وإن كان كما ذكر من عدم كون الفسخ مملكا وإنما هو حل للعقد ورجوع كل عوض إلى ما كان عليه، وأن المنفعة تعود بمقتضى التبعية إلى مالك العين، إلا أن مقتضى ذلك أن تعود إلى المالك حال الفسخ أي المالك حال الإجارة وقبل تحقق البيع لا المالك الفعلي لينطبق على المشتري لعدم أي موجب لذلك كما لا يخفى فلا يرجع إلى مطلق المالك أيا من كان.
وبعبارة أخرى المالك قبل إن يؤجر وقبل إن يبيع كان ملكا للعين
وأما إذا كان كثيرا بحيث يعتنى به كما لو اعتقد كون المدة شهرا فبان أنها شهران ثبت الخيار هنا أيضا بعين المناط المتقدم، إذ حاله بالإضافة إلى هذه الزيادة كحاله في الجهل بأصل الإجارة في تخلف الشرط الارتكازي من غير اقدام منه المستوجب لتعلق الخيار.
(2): قد يستشكل بعدم المقتضي لرجوعها إلى البائع، بل مقتضى قانون تبعية المنافع للعين رجوعها إلى المشتري لأنه الذي يملك العين فعلا، ومن الواضح عدم كون الفسخ بنفسه مملكا بل هو حل للعقد وفرضه كأن لم يكن فترجع المنفعة وقتئذ إلى مالك العين، وحيث إن البائع بعد صدور البيع أجنبي عن العين بالكلية فبطبيعة الحال تعود المنافع إلى المشتري الذي هو المالك الفعلي.
ويندفع بأن الأمر وإن كان كما ذكر من عدم كون الفسخ مملكا وإنما هو حل للعقد ورجوع كل عوض إلى ما كان عليه، وأن المنفعة تعود بمقتضى التبعية إلى مالك العين، إلا أن مقتضى ذلك أن تعود إلى المالك حال الفسخ أي المالك حال الإجارة وقبل تحقق البيع لا المالك الفعلي لينطبق على المشتري لعدم أي موجب لذلك كما لا يخفى فلا يرجع إلى مطلق المالك أيا من كان.
وبعبارة أخرى المالك قبل إن يؤجر وقبل إن يبيع كان ملكا للعين