____________________
غرر في مثل هذه الإجارة لأنه كلما يسكن فهو يعطي بإزاء كل شهر درهما، فليس في البين أي مخاطرة لا بالنسبة إلى المؤجر ولا المستأجر.
كما أن القائل بالبطلان يستند إلى أن الجهالة بنفسها قادحة ولو من دون أي غرر - كما هو الصحيح - (1) لاعتبار معلومية المنفعة كالأجرة حسبما مر، والعوضان مجهولان في المقام.
وأما المفصل فهو يرى حصول التعيين في الشهر الأول، والجهالة في بقية الشهور إما مطلقا أو في خصوص أحد التعبيرين المتقدمين.
وتفصيل الكلام في المقام أنه قد تفرض معلومية المدة التي تقع فيها الإجارة ككون السكنى سنة واحدة - مثلا - كل شهر بدرهم، وهذا مما لا اشكال في صحته ولم يستشكل فيه أحد، بل هو خارج عن محل الكلام، إنما ذكرناه استقصاءا للأقسام واستيفاءا للبحث، إذ المنفعة عندئذ معلومة كالأجرة، لأنه في قوة أن يقول آجرتك سنة باثني عشر درهما، فهي إجارة واحدة في الحقيقة قد حللها ووزعها إلى إجارات عديدة بحساب الشهور، نظير بيع صبرة معينة خارجية معلومة الكمية وأنها ماءة من مثلا كل من بدرهم الذي لا اشكال في صحته لمعلومية العوضين من دون أي غرر أو جهالة في البين. وهذا واضح.
وأخرى يفرض الجهل بالمدة وعدم معلومية الأشهر وحينئذ (فتارة) تقع الإجارة على سبيل الاطلاق كما لو آجر الدار إلى آخر زمان يمكن الانتفاع بها كل شهر بدرهم، أو العبد ما دام حيا كل يوم بدرهم بحيث كان زمان الايجار هو تمام أزمنة بقاء العين صالحة للانتفاع بها
كما أن القائل بالبطلان يستند إلى أن الجهالة بنفسها قادحة ولو من دون أي غرر - كما هو الصحيح - (1) لاعتبار معلومية المنفعة كالأجرة حسبما مر، والعوضان مجهولان في المقام.
وأما المفصل فهو يرى حصول التعيين في الشهر الأول، والجهالة في بقية الشهور إما مطلقا أو في خصوص أحد التعبيرين المتقدمين.
وتفصيل الكلام في المقام أنه قد تفرض معلومية المدة التي تقع فيها الإجارة ككون السكنى سنة واحدة - مثلا - كل شهر بدرهم، وهذا مما لا اشكال في صحته ولم يستشكل فيه أحد، بل هو خارج عن محل الكلام، إنما ذكرناه استقصاءا للأقسام واستيفاءا للبحث، إذ المنفعة عندئذ معلومة كالأجرة، لأنه في قوة أن يقول آجرتك سنة باثني عشر درهما، فهي إجارة واحدة في الحقيقة قد حللها ووزعها إلى إجارات عديدة بحساب الشهور، نظير بيع صبرة معينة خارجية معلومة الكمية وأنها ماءة من مثلا كل من بدرهم الذي لا اشكال في صحته لمعلومية العوضين من دون أي غرر أو جهالة في البين. وهذا واضح.
وأخرى يفرض الجهل بالمدة وعدم معلومية الأشهر وحينئذ (فتارة) تقع الإجارة على سبيل الاطلاق كما لو آجر الدار إلى آخر زمان يمكن الانتفاع بها كل شهر بدرهم، أو العبد ما دام حيا كل يوم بدرهم بحيث كان زمان الايجار هو تمام أزمنة بقاء العين صالحة للانتفاع بها