(مسألة 7): إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.
(مسألة 8): إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة.
(مسألة 9): إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة، وإن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.
(مسألة 10): ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ولو قال آجرتك إلى شهر أو
____________________
العاشرة لعدة فروع تتعلق بمعرفة العوضين وتتفرع على ما سبق من لزوم تعينها على وجه يرتفع الغرر والجهالة فلاحظها. ولا حاجة إلى التعرض إلى كل منها بالخصوص فإن حكمها يظهر مما تقدم.