____________________
لكن هذا يختص بما إذا كان العملان المتضادان متباينين كما لو قال صاحب البستان: إن سقيت البستان اليوم فلك درهم، وإن بنيت جداره فلك درهمان ولا يتمكن الأجير من الجمع بينهما فإنه يجري فيه حينئذ جميع ما عرفت.
وأما إذا كان من قبيل الأقل والأكثر كالمثال المذكور في المتن من الخياطة المرددة بين الدرز والدرزين.
فيمكن تصحيحه بتعلق الإجارة بالأقل (1) متعينا ويشترط عليه أنه إن زاد فله درهم آخر لتلك الزيادة، كما قد يتفق ذلك بالنسبة إلى الأفعال الخارجية، فيقول الأجير: إن كنست هذه الغرفة فلك درهم وإن كنست الأخرى فلك درهم آخر فإن مرجعه إلى الايجار على كنس غرفة واحدة بدرهم وشرط آخر على تقدير الزيادة، أو أن يكون ذلك على نحو الجعالة، نظير ما مر من قوله: آجرتك شهرا بدرهم وإن زدت فبحسابه.
وبالجملة فالظاهر أن المثال المذكور في المتن لا ينطبق على الكبرى الكلية من الايجار على إحدى المنفعتين المتضادتين، وإنما ينطبق عليها مورد التباين لا الأقل مع الأكثر حسبما عرفت. فإن الايجار يقع حينئذ على الأقل قهرا ويكون الأكثر على سبيل الاشتراط.
(1): بل لا يبعد أن يكون الظاهر من مثل تلك العبارة الدائرة
وأما إذا كان من قبيل الأقل والأكثر كالمثال المذكور في المتن من الخياطة المرددة بين الدرز والدرزين.
فيمكن تصحيحه بتعلق الإجارة بالأقل (1) متعينا ويشترط عليه أنه إن زاد فله درهم آخر لتلك الزيادة، كما قد يتفق ذلك بالنسبة إلى الأفعال الخارجية، فيقول الأجير: إن كنست هذه الغرفة فلك درهم وإن كنست الأخرى فلك درهم آخر فإن مرجعه إلى الايجار على كنس غرفة واحدة بدرهم وشرط آخر على تقدير الزيادة، أو أن يكون ذلك على نحو الجعالة، نظير ما مر من قوله: آجرتك شهرا بدرهم وإن زدت فبحسابه.
وبالجملة فالظاهر أن المثال المذكور في المتن لا ينطبق على الكبرى الكلية من الايجار على إحدى المنفعتين المتضادتين، وإنما ينطبق عليها مورد التباين لا الأقل مع الأكثر حسبما عرفت. فإن الايجار يقع حينئذ على الأقل قهرا ويكون الأكثر على سبيل الاشتراط.
(1): بل لا يبعد أن يكون الظاهر من مثل تلك العبارة الدائرة