____________________
إلى أن أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو شيخ الصدوق ويروي عنه لم يوثق. نعم في الخصال رواها عن محمد بن يحيى نفسه بلا وساطة ولده أحمد ولكن فيه سقطا جزما لعدم امكان رواية الصدوق عنه فإن ابن يحيى هو شيخ الكليني والفصل بينه وبين الصدوق كثير بمثابة لا يمكن روايته عنه بلا واسطة. فهو يروي عنه بواسطة ابنه أحمد وقد عرفت أنه لم يوثق.
بل لروايات أخرى معتبرة (1) دلت على رفع ما استكرهوا عليه ومقتضاها أن العقد الواقع عن كره لا أثر له وفي حكم العدم. فلا جرم يحكم ببطلانه.
(1): - لا ريب في لزوم حصول بعض الشرائط حال العقد كمعلومية العوضين فلا يكفي ارتفاع الجهالة بعده، فهل الرضا أيضا كذلك، أو أنه يكتفي بالإجازة اللاحقة؟؟
تبتني هذه المسألة على التكلم في كبرى كلية وهي أن صحة الفضولي هل هي على طبق القاعدة من غير حاجة إلى قيام دليل عليها بالخصوص أو أنها مخالفة لها يقتصر على مقدار قيام الدليل؟
فعلى الأول يحكم بالصحة في الإجارة أيضا، بخلافه على الثاني
بل لروايات أخرى معتبرة (1) دلت على رفع ما استكرهوا عليه ومقتضاها أن العقد الواقع عن كره لا أثر له وفي حكم العدم. فلا جرم يحكم ببطلانه.
(1): - لا ريب في لزوم حصول بعض الشرائط حال العقد كمعلومية العوضين فلا يكفي ارتفاع الجهالة بعده، فهل الرضا أيضا كذلك، أو أنه يكتفي بالإجازة اللاحقة؟؟
تبتني هذه المسألة على التكلم في كبرى كلية وهي أن صحة الفضولي هل هي على طبق القاعدة من غير حاجة إلى قيام دليل عليها بالخصوص أو أنها مخالفة لها يقتصر على مقدار قيام الدليل؟
فعلى الأول يحكم بالصحة في الإجارة أيضا، بخلافه على الثاني